Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى إليه
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على أبيها، أو نحوِه. وسواءٌ استأذَن حَاكِمًا، أو لَا، أشهَدَ على نِيَّةِ الرُّجُوعِ، أو لَا، ما لم يَنوِ التبرُّعَ، فإن نواهُ، فلا رُجوعَ له. وكذا لو لم ينوِ تبرُّعًا ولا رُجُوعًا، فإنه لا رُجُوعَ له على مُقتَضَى قولهِ: إن نواه. وهو قياسُ ما تقدَّمَ فيمَنْ قامَ عَنْ غَيرِهِ بدَينٍ واجِبٍ. ش ع [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 205 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.