Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

والنِّكَاحُ الصَّحيحُ (¬١)، والوَلاءُ (¬٢).

(¬١) قوله: (والنِّكَاحُ الصَّحيحُ): والثاني: النكاحُ، وهو: عَقدُ الزوجيَّةِ الصَّحيحُ، حَصَلَ دُخولٌ، أوْ لَا. فلا تَوارُثَ في نِكَاحٍ باطِلٍ، إجماعًا، كمُعتدَّةٍ، ولا فِي فاسِدٍ لم يُحكَمْ به؛ كبِلَا وَليٍّ. حفيد.

(¬٢) قوله: (والوَلاءُ): والثالث: الوَلاءُ، بفتح الواو والمَدِّ، أي: ولاءُ عِتقٍ؛ بأنْ يُعتِقَ الإنسانُ عَبدًا، فيَموتُ العَتيقُ، ولا وَارِثَ له من النَّسَب، فيرِثُه مُعتِقُه؛ لإنعامِه عليه بعتقِه. واحترز بوَلاءِ العِتقِ عن وَلاءِ المُوالَاةِ، أي: المُؤاخَاةِ.

والوَلاءُ هو: نِعمَةُ السيِّدِ على عَبدِه بالإعتَاقِ؛ لحَديث: «الولاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَب» [¬١]. شَبَّه الولاءَ بالنَّسَب، والنَّسَبُ يُورَثُ به، فكذا الوَلاءُ، ووَجْهُ الشَّبَهِ: أنَّ السيِّد أخرَجَ عبدَه بعتقِه مِنْ حيِّزِ المملوكيَّةِ التي يُساوِي بها البَهائِمَ إلى حَيِّزِ المَالِكيَّةِ التي يُساوِي بها الأناسيَّ، فأشبَهَ بذلِكَ الوِلَادَةَ التي أخرَجَتِ المَولُودَ مِنْ العَدَمِ إلى الوُجُودِ.

تنبيه: يُمكِنُ اجتمَاعُ الأنسَابِ الثَّلاثَةِ فيمَنْ مَلَكَ ابنةَ عَمِّه وأعتقَهَا، ثمَّ تزوَّجَها وماتَتْ، فهو زَوجُها، وابنُ عمِّها، ومُعتِقُها.

ولا يُورَثُ بغيرِ هَذِه الثَّلاثَةِ أيضًا، فلا إرثَ بالمُوالَاةِ والمُعاقَدَةِ أي: المُحالَفَةِ ولا بإسلامِه على يَدَيهِ، وكَونِهِمَا مِنْ أهلِ دِيوَانٍ أي: مَكتُوبَينِ فِي دِيوانٍ واحدٍ والتِقَاطِ طِفْلٍ. واختَارَ الشيخُ تقيُّ الدين، وصاحِبُ «الفائق»: بَلَى [¬٢]، عندَ عَدَمِ الرَّحِمِ والنكاحِ والوَلاء.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 212 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.