Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وموانِعُهُ ثَلاثَةٌ: القَتلُ، والرِّقُّ، واختِلَافُ الدِّينِ (¬١).

وقد روي عن الإمام أحمد ﵁: أن الإرثَ يثبُتُ عندَ عَدَمِ هذِه الأسبَابِ الثلاثَةِ بأسبَابٍ ثَلاثَةٍ أُخَرَ:

أحدُها: عَقدُ المُوالَاةِ، وهي: المُعاقَدَة على التوارُث؛ لقوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم﴾ [النِّساء: ٣٣]. وكانَ التوارُثُ بذلِكَ في صَدرِ الإسلامِ، فلمَّا نزَلَ قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفَال: ٧٥]. نُسِخَ على المَشهُورِ. وهذِه الروايةُ تقتَضِي أنه لم تُنسَخ جُملَةً، وإنَّما قُدِّمَ عليه أولُوا الأرحَامِ.

والثاني: إسلامُ الكَافِرِ على يَدِ المُسلم، فيرِثُه المُسلِمُ عندَ عَدَمِ وارِثٍ له بشيءٍ من الأسبَابِ الثَّلاثَةِ السَّابقَةِ؛ لما روى راشدُ بن سعد [¬١] قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ أسلَم على يَديهِ رَجُلٌ، فهو مَولَاهُ، يَرِثُه، ويَدِي عَنهُ». رواه سعيد [¬٢].

الثالث: كونُهُما من أهلِ الدِّيوان، أي: كونُهما مَكتُوبَينِ في دَفتَرِ العَطَاءِ، ومِنْ قَبيلَةٍ واحِدَةٍ؛ لدِلالَتِه على اجتِمَاعِ نَسبِهِمَا في أبٍ واحِدٍ، ذكَرَه ابنُ نَصرِ اللَّه البغدادي في شرحه على فرائض «المحرر».

(¬١) قوله: (وموانِعُه ثلاثَةٌ … إلخ): أي: مَوانِعُ التَّوارُثِ ثلاثَةٌ: أحدُها: «القَتْلُ» والثاني: «الرِّقُ»، والثالث: «اختلافُ الدِّينِ» وتأتي في أبوابِها مُفصَّلةً.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.