Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكُورِ بالاختِصَارِ عَشَرَةٌ (¬١): الابنُ، وابنُهُ وإن نَزَلَ (¬٢)، والأبُ، وأبوهُ وإنْ عَلا (¬٣)، والأخُ مُطلَقًا (¬٤)، وابنُ الأَخِ لا مِنَ الأُمِّ (¬٥)،

(¬١) قوله: (بالاختِصَارِ عَشَرَةٌ): وأما بطَريقِ البَسْطِ فخَمْسَةَ عَشَرَ؛ لأنَّ الأخَ: إمَّا شَقِيقٌ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ. وابنَهُ: إمَّا شَقيقٌ، أو لأبٍ. والعَمَّ: إمَّا شَقيقٌ، أو لأبٍ. وابنَه كَذلِكَ. حفيد.

(¬٢) قوله: (وابنُه وإنْ نَزَلَ): بمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النِّساء: ١١] الآية. وابنُ الابن ابنٌ؛ لما تقدَّم في الوَقفِ. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (والأبُ، وأبوهُ وإنْ عَلَا): بمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ [النِّساء: ١١] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيلَ: ثبتَ إرثُه بالسنَّةِ؛ لأنه ﵇ أعطاهُ السُّدُسَ [¬٢]. ع ب [¬٣].

(¬٤) قوله: (والأخُ مُطلَقًا): أي: سواءٌ كانَ لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لَهُمَا؛ لقوله تعالى: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النِّساء: ١٧٦]، وقوله: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ [النِّساء: ١٢].

(¬٥) قوله: (وابنُ الأخِ لا): إن كانَ أبوه أخا الميِّتِ (مِنَ الأمِّ) لأنَّه مِنْ ذَوِي الأرحَامِ. وابنُ الأخِ لأبوينِ، أو لأبٍ عَصَبَةٌ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 214 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.