Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

والعَمُّ (¬١)، وابنُهُ كذَلِكَ (¬٢)، والزَّوجُ، والمُعْتِقُ (¬٣).

ومِنَ الإنَاثِ بالاختِصَارِ سَبْعٌ (¬٤): البنتُ، وبِنتُ الابنِ وإنْ نَزلَ أبُوهَا (¬٥)، والأُمُّ، والجَدَّةُ مُطلَقًا (¬٦)، والأُختُ مُطلَقًا (¬٧)، والزَّوجَةُ (¬٨)،

(¬١) قوله: (والعَمُّ): لا مِنَ الأُمِّ.

(¬٢) قوله: (وابنُه كَذَلِكَ): لا مِنَ الأُمِّ.

(¬٣) قوله: (والزَّوجُ، والمُعتِقُ): وعَصبَتُه المتعصِّبونَ بأنفُسِهِم؛ للخَبرِ والإجمَاعِ.

(¬٤) قوله: (ومِنَ الإنَاثِ): أي: والمُجمَعُ على تَوريثهنَّ مِنَ الإنَاثِ. وقوله: (بالاختصَارِ سَبْعٌ) وأمَّا بطَريقِ البَسْطِ فعَشَرَةٌ؛ لأنَّ الجَدَّة: إمَّا أمُّ أمٍّ، أو أمُّ أبٍ. والأُختُ: إمَّا شَقيقَةٌ، أو لأبٍ، أو لأمٍّ. حفيد.

(¬٥) قوله: (وإنْ نَزَلَ أبوهَا): بمَحْضِ الذُّكُورِ.

(¬٦) قوله: (والأمُّ، والجدَّةُ مُطلَقًا): سواءٌ كانت أمَّ أمٍّ، أو أمَّ أبٍ، على تَفصيلٍ يأتي.

(¬٧) قوله: (والأُختُ مُطلَقًا): أي: سَواءٌ كانت شَقيقَةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ.

(¬٨) قوله: (والزَّوجَةُ): أي: الواحِدَةُ فأكثَرَ، إلى أربَعٍ، وسيأتي توريثُ الثَّمَانِ زَوجَاتٍ في «باب المُطلَّقة» وإثباتُ الهَاءِ في «الزوجَةِ» لغةٌ قليلَةٌ، واقتصَرَ الفُقهاءُ والفرضيُّونَ عليها؛ للإيضَاحِ وخَوفِ اللَّبْسِ، فهيَ أحسَنُ، كما نقَلَه النوويُّ. والأفصَحُ الأشهَرُ تَركُ الهَاءِ، وبها جَاءَ القرآنُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ [النِّساء: ١٢]، وقوله: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ [البَقَرَة: ٣٥]. حفيد بإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 215 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.