Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

فَرضُ الزَّوجِ؛ حَيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ (¬١). وفَرضُ البِنْتِ (¬٢)، وفَرضُ بِنتِ الابنِ؛ مَعَ عَدَمِ أولادِ الصُّلْبِ (¬٣).

فالزوج في الأولى يرثه بواحد، وهو عدم الولد مطلقًا، حقيقة أو مجازًا، سواء كان منه ومنها أو منها هي، ولو من زنى. والبنت في الثانية ترثه بشرطين وهما: عدم المعصِّب، وعدم المساوي لها. وبنت الابن في الثالثة ترثه بثلاثة شروط: عدم المعصب، وعدم المساوي، وعدم الفرع الوارث. والأختُ الشقيقَةُ في الرابعةِ تَرِثهُ بأربعةٍ: عَدمِ المعصِّب من الأخِ أو جدٍّ، وعَدَم المُساوِي، وعدمِ الأصلِ الوارِثِ، وعدمِ الفَرعِ الوارِث [¬١]. والأُختُ للأَبِ في الخامسة ترثه بخمسة: عدم المعصب، وعدم المساوي، وعدم الشقيقة أو الشقائق، وعدم الأصل الوارث، فجملة ما ذكر خمسة عَشر، لكن لا تعلم كلها من كلام المصنف. قهوقي على السبط] [¬٢].

(¬١) قوله: (فَرضُ الزَّوجِ): الأولُ: فَرضُ الزَّوجِ (حَيثُ لا فَرَعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ) ذكرًا كان أو أُنثَى، مِنْ ولَدٍ أو مِنْ ولدِ ابنٍ، مِنهُ أو مِنْ غَيرِه.

(¬٢) قوله: (وفَرضُ البِنتِ): حيثُ كانت مُنفَرِدةً عمَّن يُساوِيهَا أو يُعصِّبها، وهو أخوها؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النِّساء: ١١].

(¬٣) قوله: (وفَرضُ بِنتِ الابنِ): الواحِدَةِ، وإن نزلَ أبوهَا بمَحضِ الذُّكُورِ، كبنتِ ابنِ ابنٍ، وبنتِ ابنِ ابنِ ابنٍ، إجماعًا عندَ فَقْدِ البنتِ، وفَقدِ الابنِ أيضًا، وعندَ انفرادِهَا عن مُعصِّبٍ لها مِنْ أخٍ، أو ابنِ عَمٍّ، إجماعًا؛ قياسًا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 220 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.