Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وفَرضُ الأُختِ الشَّقِيقَةِ؛ مَعَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ (¬١). وفَرضُ الأُختِ للأَبِ؛ مَعَ عَدَمِ الأشِقَّاءِ (¬٢).

والرُّبُعُ فَرضُ اثنَينِ: فَرضُ الزَّوجِ؛ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ (¬٣). وفَرضُ الزَّوجَةِ فأكثَرَ؛ مَعَ عَدَمِهِ (¬٤).

على بنتِ الصُّلبِ؛ لأن ولَدَ الولَدِ كالولَدِ إرثًا وحَجبًا، الذَّكَرُ كالذَّكَرِ، والأُنثَى كالأُنثى؛ ولهذا أشارَ إليه بقولِه: (مَعَ عَدَمِ أولادِ الصُّلبِ).

(¬١) قوله: (وفَرضُ الأُختِ الشَّقيقَةِ): أي: الواحِدَةِ، تَرِثُ النِّصفَ (مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوارِثِ) من أولادٍ، وأولادِهم الذُّكورِ والإناث، وعِندَ [¬١] انفِرَادِها عن مُعصِّبٍ لها من أخٍ شقيقٍ أو جدٍّ، وعَدَمِ المُساوِي، وعَدَمِ الأصلِ الوَارِثِ.

(¬٢) قوله: (وفَرضُ الأُختِ للأَبِ مَعَ عَدَمِ) الإخوَةِ (الأشقَّاءِ): أو الشقَائِقِ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى، وعِندَ [¬٢] انفرَادِها عن مُعصِّبٍ لها من أخٍ لأب أو جَدٍّ، وعَدَم المُسَاوي، وعدم الأصل الوارثِ، وعدم الفرع الوارث.

(¬٣) قوله: (والرُّبُعُ فَرضُ اثنَينِ): ذَكَرَ الأوَّلَ منهُما بقَولِه: (فرضُ الزَّوجِ) إن كان معَه مِنْ ولدِ الزَّوجَةِ منْ قَدْ منَعَهُ عن النِّصفِ، وردَّه للرُّبُعِ، وهو الابنُ أو البنتُ، سَواءٌ كان مِنه أو مِنْ غَيرِه، أو وَلدُ ابنٍ كذلِكَ وإن نَزَلَ؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النِّساء: ١٢].

(¬٤) قوله: (و) الثاني (فَرضُ الزَّوجَةِ فأكثَرَ مَعَ عَدَمِه): أي: مَعَ عدَمِ الفَرعِ الوَارِثِ، وهم الأولادُ الذُّكُورُ والإناثُ للميِّتِ، مِنَ الزَّوجَةِ أو مِنْ غَيرِها،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 221 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.