فَرضُ سَبعَةٍ (¬١): فرضُ الأُمِّ؛ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ (¬٢)، أو جَمْعٍ مِنَ الإخوَةِ والأَخَوَاتِ (¬٣). وفَرضُ الجَدَّةِ فأكثَرَ (¬٤) إلى ثَلاثٍ (¬٥)
(¬١) قوله: (فَرضُ سبعَةٍ): من العَددِ، لا على سَبيلِ الاشتِراكِ، بل فَرضُ كُلِّ واحِدٍ من السَّبعَةِ. ذكَرَهم إجمَالاً.
(¬٢) قوله: (فَرضُ الأمِّ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ): الولَدِ، وولَدِ الولدِ، والبِنتِ، أو بنتِ الابن.
(¬٣) قوله: (أو جَمْعٍ مِنَ الإخوَةِ والأخوَاتِ): اثنان فأكثَرَ؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النِّساء: ١١]. وقال ابن عباس لعُثمان: ليس الأخَوان إخوةً في لِسانِ قَومِك، فَلِمَ تَحجِب بهما الأمَّ؟ فقال: لا أستطيع أن أردَّ شيئًا كان قَبلي، ومضَى في البُلدَان، وتوارَثَ الناسُ به [¬١]. وهذا من عُثمانَ يدلُّ على اجتِماع الناس على ذلِكَ قبلَ مُخالَفةِ ابن عباس. قال الزمخشري هنا: لفظ الإخوة يتناولُ الأخوَين؛ لأنَّ المقصُودَ الجمعيَّةُ المُطلَقةُ من غَيرِ كمِّيةٍ. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وفَرضُ الجدَّةِ فأكثَر): مع تَحَاذٍ، أي: تَسَاوٍ في القُربِ أو البُعدِ مِنَ الميِّت.
(¬٥) قوله: (إلى ثَلاثٍ): فلا يرثُ أكثرُ مِنْ ثَلاثِ جَدَّاتٍ، هنَّ: أمُّ الأمِّ، وأمُّ الأب، وأمُّ أبي الأب، وإن عَلونَ أُمومَةً. وتَحجِبُ القُربَى البُعدَى منهنَّ مُطلقًا، سواءٌ كانتا من جهةٍ أو من جهتَين، وسواءٌ كانت القُربَى من جهةِ