Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات

لكِنْ للجَدِّ والأَبِ (¬١): ثَلَاثُ حَالَاتٍ: يَرِثَانِ بالتَّعصِيبِ فَقَط:

(¬١) قوله: (لكِنْ للجَدِّ والأبِ): استدراك على قوله: «سقط … إلخ».

اعلم أنَّ الورثَةَ أربعةُ أقسَامٍ:

قِسمٌ يرِثُ بالفَرضِ وحدَه مِنَ الجِهَةِ التي سُمِّي بها، وهو سَبعَةٌ؛ الأمُّ، وولداها، والجدَّتان، والزوجَان.

وقِسمٌ يَرِثُ بالتَّعصيبِ وحدَه كذلِكَ، أي: من الجِهَةِ التي سُمِّي بها، وهم جَميعُ العَصَبَةِ بالنَّفسِ غَيرُ الجَدِّ والأبِ.

وقسمٌ يرِثُ بالفَرضِ مرَّةً، وبالتَّعصيبِ أُخرى، ولا يَجمَعُ بينَهما، وهُنَّ ذَواتُ النِّصفِ والثُّلثين، كَمَا سَبَقَ.

وقسمٌ يرِثُ بالفَرضِ مرَّةً، وبالتَّعصِيبِ مرَّةً، ويَجمَعُ بينَهما مرَّةً، وهو الأبُ والجدُّ، إذا انفَرَدَ كُلٌّ مِنهُما عن الفَرعِ الوَارِثِ، الذَّكَرِ والأُنثَى، وَرِثَ الأبُ أو الجدُّ بالتعصيب. وإن كان معه ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ وإن نَزَلَ، أو كانَ معه مِنْ أصحَابِ الفُروضِ مُستَغرِقٌ، كبنتين وأمٍّ وزَوجٍ، أصلُها اثنا عَشَرَ، للبنتين الثُّلثَان ثَمانِيةٌ، وللأمِّ السُّدسُ سَهمَان، وللزَّوج الرُّبُع ثَلاثةٌ، فهي عَائِلَةٌ إلى ثلاثَةَ عَشَرَ قبلَ اعتبارِ الأبِ والجَدِّ. أو كانَ مَنْ معَه مِنْ أصحَابِ الفُروضِ، يبقَى أقلُّ من السُّدُسِ له، كبنتَينِ وزَوجٍ، أصلُها اثنا عشر، للبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، وللزوج الربع ثلاثةٌ، يَفضُلُ سَهمٌ، هو نِصفُ سُدُسٍ. أو يبقَى قَدْرُ السُّدُسِ، كبنتين وأم، أصلُها ستة، لبنتين أربعةٌ، وللأمِّ سهمٌ، يفضُلُ سَهمٌ، وهو قَدْرُ السدس، فُرِضَ للأبِ أو الجَدِّ في الصُّورِ الخَمسِ، وما شابههن.

وإن كانَ معهُ أحَدٌ مِنَ البنات، أو بَناتِ الابنِ، أو هُما جَميعًا، أو فَضَلَ مِنَ الفَرضِ أكثَرُ من السُّدس، أخذَ الأبُ أو الجَدُّ السدسَ فَرضًا، والباقي

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.