Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات

مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوَارِثِ (¬١). وبالفَرضِ فَقَط: مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ (¬٢). وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ: مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ (¬٣).

ولا تَتَمشَّى عَلَى قَواعِدِنَا: «المُشرَّكَةُ» (¬٤)، وهِيَ: زَوجٌ، وأُمٌّ، وإخوَةٌ لأُمٍّ، وإخوَةٌ أشِقَّاءُ (¬٥).

تعصيبًا، فيَجمَعُ فيهما بينَ الفَرضِ والتعصيب. الأبُ بالإجماع، والجَدُّ على الأصحِّ عندَنا. وقيلَ: يأخذُ البَاقي كلَّه تعصيبًا. انتهى «كشف الغوامض».

(¬١) قوله: (مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوَارِثِ): بأنْ لم يكُن له ولَدٌ، ولا ولدُ ابنٍ، وإن نَزَلَ.

(¬٢) قوله: (وبالفَرضِ فَقَط مَعَ ذُكُورِيَّتِه): أي: ذكوريَّةِ الفَرعِ الوَارِثِ؛ بأنْ يكونَ للميِّت ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ وإنْ نزلَ، مَعَ الجَدِّ أو الأبِ. للجدِّ السُّدسُ، والباقي فرضًا للابن أو ابنه.

(¬٣) قوله: (وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ مَعَ أنوثيَّتِه): أي: أنوثيَّةِ الفَرعِ الوَارثِ؛ بأن يكونَ للميتِ بنتٌ، أو بنتُ ابنٍ فأكثَرَ.

(¬٤) قوله: (ولا تَتَمشَّى على قواعدنا المُشرَّكَةُ): بلْ تتمشَّى على مَذهَبِ الإمام الشافعي؛ لأنَّ زيدًا شَرَّكَ بَني الإخوَةِ لأمٍّ والأشقَاء أو لأبٍ في الثُّلُثِ.

(¬٥) قوله: (وهِي زَوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقَّاءُ): أو لأبٍ: فالمسألةُ من ستَّةٍ، للزوج النصفُ ثلاثة، وللأم السدسُ واحِدٌ، وللإخوةِ لأمٍّ الثلثُ اثنان، وسَقَطَ الأشقاءُ؛ لاستغرَاقِ الفُروضِ التركَةَ. وتُسمَّى هذه المسألةُ مَعَ ولَدِ الأبوين: المُشرَّكَةَ، والحِمَارِيَّةَ؛ لأنه يُروى أنَّ عمرَ أسقَطَ ولدَ الأبوين، فقال بعضُهم: أو بعضُ الصَّحابة: يا أميرَ المؤمنين هَبْ أنَّ أبانا كانَ حِمَارًا،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 252 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.