مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوَارِثِ (¬١). وبالفَرضِ فَقَط: مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ (¬٢). وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ: مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ (¬٣).
ولا تَتَمشَّى عَلَى قَواعِدِنَا: «المُشرَّكَةُ» (¬٤)، وهِيَ: زَوجٌ، وأُمٌّ، وإخوَةٌ لأُمٍّ، وإخوَةٌ أشِقَّاءُ (¬٥).
تعصيبًا، فيَجمَعُ فيهما بينَ الفَرضِ والتعصيب. الأبُ بالإجماع، والجَدُّ على الأصحِّ عندَنا. وقيلَ: يأخذُ البَاقي كلَّه تعصيبًا. انتهى «كشف الغوامض».
(¬١) قوله: (مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوَارِثِ): بأنْ لم يكُن له ولَدٌ، ولا ولدُ ابنٍ، وإن نَزَلَ.
(¬٢) قوله: (وبالفَرضِ فَقَط مَعَ ذُكُورِيَّتِه): أي: ذكوريَّةِ الفَرعِ الوَارِثِ؛ بأنْ يكونَ للميِّت ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ وإنْ نزلَ، مَعَ الجَدِّ أو الأبِ. للجدِّ السُّدسُ، والباقي فرضًا للابن أو ابنه.
(¬٣) قوله: (وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ مَعَ أنوثيَّتِه): أي: أنوثيَّةِ الفَرعِ الوَارثِ؛ بأن يكونَ للميتِ بنتٌ، أو بنتُ ابنٍ فأكثَرَ.
(¬٤) قوله: (ولا تَتَمشَّى على قواعدنا المُشرَّكَةُ): بلْ تتمشَّى على مَذهَبِ الإمام الشافعي؛ لأنَّ زيدًا شَرَّكَ بَني الإخوَةِ لأمٍّ والأشقَاء أو لأبٍ في الثُّلُثِ.
(¬٥) قوله: (وهِي زَوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقَّاءُ): أو لأبٍ: فالمسألةُ من ستَّةٍ، للزوج النصفُ ثلاثة، وللأم السدسُ واحِدٌ، وللإخوةِ لأمٍّ الثلثُ اثنان، وسَقَطَ الأشقاءُ؛ لاستغرَاقِ الفُروضِ التركَةَ. وتُسمَّى هذه المسألةُ مَعَ ولَدِ الأبوين: المُشرَّكَةَ، والحِمَارِيَّةَ؛ لأنه يُروى أنَّ عمرَ أسقَطَ ولدَ الأبوين، فقال بعضُهم: أو بعضُ الصَّحابة: يا أميرَ المؤمنين هَبْ أنَّ أبانا كانَ حِمَارًا،