. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أليسَت أمُّنا واحِدَةً؟! فشرَّكَ بينَهم [¬١]. وهو قولُ عثمان، وزيدِ بن ثابت [¬٢]، ومالك، والشافعي، وأسقطَهم إمامُنا، وأبو حنيفةَ وأصحابُه. وروي عن علي، وابن مسعود، وغيرهما [¬٣]؛ لقوله تعالى في الإخوة لأم: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النِّساء: ١٢]، فإذا شُرِّكَ غيرُهم معُهم، لم يأخذُوا الثلث، ولحديث: «ألحِقوا الفرائِضَ بأهلها» [¬٤]. ومن شَرَّكَ، لم يُلحِق الفَرائِضَ بأهلها. قال العنبريُّ: القياسُ ما قاله عليٌّ، والاستحسَانُ ما قاله عُمرُ. م ص [¬٥].