Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أليسَت أمُّنا واحِدَةً؟! فشرَّكَ بينَهم [¬١]. وهو قولُ عثمان، وزيدِ بن ثابت [¬٢]، ومالك، والشافعي، وأسقطَهم إمامُنا، وأبو حنيفةَ وأصحابُه. وروي عن علي، وابن مسعود، وغيرهما [¬٣]؛ لقوله تعالى في الإخوة لأم: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النِّساء: ١٢]، فإذا شُرِّكَ غيرُهم معُهم، لم يأخذُوا الثلث، ولحديث: «ألحِقوا الفرائِضَ بأهلها» [¬٤]. ومن شَرَّكَ، لم يُلحِق الفَرائِضَ بأهلها. قال العنبريُّ: القياسُ ما قاله عليٌّ، والاستحسَانُ ما قاله عُمرُ. م ص [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 253 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.