Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 254

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. فصل

فَصْلٌ

وإذا اجتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ: وَرِثَ مِنهُم ثَلاثَةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ (¬١).

وإذا اجتَمَعَ كُلُّ النِّسَاءِ (¬٢): وَرِثَ مِنهُنَّ خَمسَةٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والزَّوجَةُ، والأُختُ الشَّقِيقَةُ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وإذا اجتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ، وَرِثَ منهم ثلاثَةٌ؛ الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ): وباقيهم محجُوبون بالابن والأب. مسألتُهم من اثنَي عَشَرَ؛ لأن فيها سُدسًا ورُبعًا. يُضرَبُ نِصفُ أحدِهِما في كَامِل الآخَرِ، يَحصُلُ ما ذُكِرَ، للأبِ السدسُ اثنان، والزَّوجِ الرُّبعُ ثلاثة، وللابن الباقي سبعة.

(¬٢) قوله: (وإذا اجتَمَعَ كلُّ النِّساءِ): فقط.

(¬٣) قوله: (وَرِثَ منهُنَّ خَمْسَةٌ؛ البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأُمُّ، والزَّوجَةُ، والأُختُ الشَّقيقَةُ): مسألتهم من أربعةٍ وعشرينَ؛ لأنَّ فيها سُدسَينِ، يُكتَفَى بأحدِهما، ونصفٌ داخِلٌ في السُّدُسِ، وثُمُنٌ. يُضرَبُ نِصفُ الثمن في كَامِلِ السدُسِ، أو بالعَكسِ، يحصُلُ ما ذُكِرَ، فللبنت النصفُ اثنا عشر، ولبنتِ الابن السدسُ أربعة، وللزوجة الثمنُ ثلاثةٌ، وللأُم السدسُ أربعةٌ، وللأُخت الشقيقةِ ما بَقِيَ وهو واحِدٌ، وتُحجَبُ الجدَّتان بالأم، والأختُ للأم بالبنت، والأُختُ للأب والمُعتِقَةُ بالشقيقة؛ لأنها عصبةٌ مع البنتِ وبنتِ الابن، فتأخذُ ما فَضَلَ عن الفُروض.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 254 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.