Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 258

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. فصل

فإنْ لَمْ يَكُنْ (¬١): عَمِلْنَا بالرَّدِّ (¬٢).

والولاءُ [¬١] مُشبَّهٌ بالنسب، فأُعطِي حُكمُه كذلِكَ، ثم مولَى المَولَى كذلِكَ، ثم عصبتُه الأقربُ فالأقربُ كذلك، ثم مولَى مولَى المولَى كذلِك، وإنْ بَعُدَ، ولا شَيءَ لمَوالِي أبيه، وإن قَربوا؛ لأنه عَتيقٌ مُباشِرٌ، فلا ولاءَ عليه لمَوالِي أبيه، ثم بعدَ المَولَى وإنْ بَعُدَ، وأعصِبَتُهُ. ع ب [¬٢].

(¬١) قوله: (فإنْ لمْ يكُنْ): له مولى، وإنْ بعُدَ، ولا عَصَبَةٌ.

(¬٢) قوله: (عَمِلنَا بالرَّدِّ): على ذَوي الفُروضِ غَيرِ الزَّوجَين.

مثالُ ذلِكَ: هلكَ هالِكٌ عن بنته وبنتِ ابنه [¬٣]، فالمسألةُ من ستة، البنتُ لها النصفُ، ولبنتِ الابن السدسُ تكمِلَة الثلثين واحِدٌ، يبقَى اثنانِ على حَسَبِ أنصبائهما، فللبنت ثلاثةُ أرباعِهما، ولبنتِ الابن رُبعُهما، فانكسَرت على مَخرَجِ الرُّبع، فَتُضرَبُ الأربعةُ في أصلِها بأربعَةٍ وعشرين، للبنتِ ثمانيةَ عَشَرَ فرضًا وردًا، ولبنتِ الابن ستةٌ فرضًا وردًا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفَال: ٧٥]، ولو لم يُرَدَّ إذن انتفَتِ الأولويَّة؛ لِجَعْلِ غَيرِهِم أولَى به مِنهم. ثم الفُروضُ إنَّما قُدِّرت للورَثَةِ حالَةَ الاجتماع؛ لئلا يزدَحِمُوا فيأخذُ القويُّ ويُحرَمُ الضعيفُ؛ ولذلِك فُرِضَ للإناث، وفُرِضَ للأب معَ الولَدِ دونَ غيرِه مِنَ الذُّكور؛ لأنَّ الأبَ أضعفُ من الوَلَدِ وأقوى من بقيَّةِ الوَرثَةِ، فاختُصَّ في مَوضِعِ الضَّعفِ بالفَرضِ، وفي مَوضِعِ القوَّةِ بالتعصيب.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 258 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.