Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

ولا يَعُولُ مِنهَا: إلَّا السِّتَّةُ (¬١)، وضِعفُهَا (¬٢)، وضِعْفُ ضِعْفِهَا (¬٣).

فالسِّتَّةُ: تَعولُ مُتَوالِيَةً إلى عَشَرَةٍ. فتَعُولُ إلى سَبعَةٍ: كزَوجٍ وأُخْتٍ لِغَيرِ أُمٍّ وجَدَّةٍ (¬٤). وإلى ثَمانِيَةٍ: كزَوجٍ وأُمٍّ وأُختٍ لِغَيرِ أُمٍّ (¬٥). وتُسَمَّى: «المُبَاهَلَةَ» (¬٦).

(¬١) قوله: (ولا يَعُولُ منها [¬١] إلاَّ الستَّةُ … إلخ): والعولُ: زيادَةٌ في السِّهَامِ، ونُقصَانٌ في أنصِبَاءِ الورَثَةِ. يقالُ: عالَ الشيءُ، إذا زادَ أو غَلَبَ. قال في «القاموس»: والفريضَةُ عالَت في الحِسَابِ: زادَت وارتفَعتْ.

فإذا زادَت فروضُ المسألةِ دخَلَ النقصُ على كلِّ أحدٍ منهم على قَدرِ حقِّهِ، فيُعالُ، فيُعطَى كلُّ ذي سَهمٍ على قَدرِ سَهمِه عائِلاً.

والمسائِلُ على ثَلاثَةِ أقسَامٍ: عادِلَةٌ: وهي التي يَستَوي فيها مالُها وفروضُها. وعائِلَةٌ: وهي التي تزيدُ فروضُها على مالِها. ومردُودَةٌ: وهي التي يفضُلُ مالُها على فُروضِها، ولا عَصَبةَ فيها. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (وضِعفُها): وهي اثنا عَشَرَ.

(¬٣) قوله: (وضِعفُ ضعفِها): وهي الأربعة والعشرون.

(¬٤) قوله: (كزوجٍ وأُختٍ لغَيرِ أمٍّ وجَدَّةٍ): من ستةٍ، وتعولُ إلى سَبعةٍ، للزوجِ النصفُ، وللأختِ لغَيرِ أمٍّ النِّصفُ، وللجدَّةِ السدسُ واحِدٌ عائِلاً.

(¬٥) قوله: (كزَوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغَيرِ أمٍّ): للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنان، وللأُختِ النصفُ ثلاثةٌ، فهي من ستَّةٍ، وتعولُ إلى ثَمانِيةٍ.

(¬٦) قوله: (وتُسمَّى المُبَاهَلَةُ): لقول ابن عباس فيها: من شاءَ باهلتُه أنَّ المسائِلَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 274 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.