Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

وإلى تِسعَةٍ: كزَوجٍ وَوَلَدَي أُمٍّ وأُختَين لِغَيرِهَا (¬١). وتُسَمَّى: «الغَرَّاءَ» (¬٢)، و «المَروَانِيَّةَ» (¬٣). وإلى عَشَرَةٍ: كَزَوجٍ وأُمٍّ وأُختَينِ لأُمٍّ وأُختَينِ لِغَيرِهَا. وتُسمَّى: «أمَّ الفُرُوخِ» (¬٤).

لا تعولُ، إنَّ الذي أحصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أعدلُ مِنْ أنْ يجعَلَ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلثًا، هذانِ نِصفَان ذَهَبَا بالمَالِ، فأينَ موضِعُ الثُّلثِ [¬١]؟!

والمباهَلَةُ: الملاعَنَةُ: والتباهُلُ: التلاعُنُ. وهي أول فريضَةٍ عالَتْ، حَدَثَت في زمن عُمر، فجَمَعَ الصحابةَ للمشُورَةِ، فقال العباس: أرى أن يُقسَمَ المَالُ بينهم على قَدْرِ سهامِهم، فأخذَ به عُمرُ، واتَّبعَه الناسُ على ذلك حتَى خالفَهم ابنُ عباس [¬٢]. م ص [¬٣].

(¬١) قوله: (وإلى تسعَةٍ كزَوجٍ وولَدَي أمٍّ، وأُختَينِ لغَيرِهَا): أي: لغيرِ أمٍّ، مِنْ سِتَّةٍ، وتعولُ إلى تسعَةٍ، للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، ولولَدَي الأمِّ الثلثُ اثنانِ، وللأُختَين الثلثان أربعَةٌ.

(¬٢) قوله: (وتُسمَّى الغرَّاءَ): لأنها حدَثَت بعدَ المُباهَلَةِ، واشتَهَرَ بها العَولُ.

(¬٣) قوله: (و) تُسمَّى: (المَروَانيَّة) لحدُوثِها زمنَ مَروَانَ.

(¬٤) قوله: (وإلى عَشَرَةٍ كزَوجٍ وأمٍّ وأُختَينِ لأمٍّ وأُختَينِ لغَيرِها): أصلُها من ستةٍ، وتعولُ إلى عَشَرَة، فللزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأم السدسُ واحِدٌ، وللأختين لغيرِ أمٍّ الثلثان أربعَةٌ، وللأختين لأم الثلثُ اثنان. وسُمِّيت «أمَّ الفُرُوخِ» لكثرَةِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 275 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.