وإلى تِسعَةٍ: كزَوجٍ وَوَلَدَي أُمٍّ وأُختَين لِغَيرِهَا (¬١). وتُسَمَّى: «الغَرَّاءَ» (¬٢)، و «المَروَانِيَّةَ» (¬٣). وإلى عَشَرَةٍ: كَزَوجٍ وأُمٍّ وأُختَينِ لأُمٍّ وأُختَينِ لِغَيرِهَا. وتُسمَّى: «أمَّ الفُرُوخِ» (¬٤).
لا تعولُ، إنَّ الذي أحصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أعدلُ مِنْ أنْ يجعَلَ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلثًا، هذانِ نِصفَان ذَهَبَا بالمَالِ، فأينَ موضِعُ الثُّلثِ [¬١]؟!
والمباهَلَةُ: الملاعَنَةُ: والتباهُلُ: التلاعُنُ. وهي أول فريضَةٍ عالَتْ، حَدَثَت في زمن عُمر، فجَمَعَ الصحابةَ للمشُورَةِ، فقال العباس: أرى أن يُقسَمَ المَالُ بينهم على قَدْرِ سهامِهم، فأخذَ به عُمرُ، واتَّبعَه الناسُ على ذلك حتَى خالفَهم ابنُ عباس [¬٢]. م ص [¬٣].
(¬١) قوله: (وإلى تسعَةٍ كزَوجٍ وولَدَي أمٍّ، وأُختَينِ لغَيرِهَا): أي: لغيرِ أمٍّ، مِنْ سِتَّةٍ، وتعولُ إلى تسعَةٍ، للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، ولولَدَي الأمِّ الثلثُ اثنانِ، وللأُختَين الثلثان أربعَةٌ.
(¬٢) قوله: (وتُسمَّى الغرَّاءَ): لأنها حدَثَت بعدَ المُباهَلَةِ، واشتَهَرَ بها العَولُ.
(¬٣) قوله: (و) تُسمَّى: (المَروَانيَّة) لحدُوثِها زمنَ مَروَانَ.
(¬٤) قوله: (وإلى عَشَرَةٍ كزَوجٍ وأمٍّ وأُختَينِ لأمٍّ وأُختَينِ لغَيرِها): أصلُها من ستةٍ، وتعولُ إلى عَشَرَة، فللزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأم السدسُ واحِدٌ، وللأختين لغيرِ أمٍّ الثلثان أربعَةٌ، وللأختين لأم الثلثُ اثنان. وسُمِّيت «أمَّ الفُرُوخِ» لكثرَةِ