والاثنَا عَشَرَ: تَعُولُ أفرَادًا (¬١) إلى سَبعَةَ عَشَرَ (¬٢). فتَعُولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ (¬٣): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأُمٍّ (¬٤). وإلى خَمسَةَ عَشَرَ (¬٥): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأَبَوَينِ (¬٦). وإلى سَبعَةَ عَشَرَ (¬٧): كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجَدَّتَينِ وأربَعِ أخَوَاتٍ لأُمٍّ وثَمانِ أخَوَاتٍ لغَيرِهَا (¬٨).
عَولِها، تَشبيهًا لها بطائِرَةٍ معَهَا فِراخُها. ابن نصر الله.
(¬١) قوله: (تَعولُ أفرادًا): لا شِفَاعًا.
(¬٢) قوله: (إلى سَبعَةَ عَشَرَ): على توالي الأفرادِ.
(¬٣) قوله: (فتعولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثُلثان وسدسٌ، أو نِصفٌ وثُلثٌ.
(¬٤) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأمٍّ): للزوج الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، وللأم السدسُ اثنان، وكزوجَةٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وولدَي أمٍّ، للزوجَةِ الربعُ ثلاثةٌ، وللأُختِ النصفُ ستةٌ [¬١]، ولولدَي الأمِّ الثلثُ أربعَةٌ. م ص [¬٢].
(¬٥) قوله: (وإلى خَمسَةَ عَشَرَ): وتعولُ إلى خَمسَةَ عشَرَ، إذا كانَ معَ الربعِ ثُلثان وسُدسَان.
(¬٦) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأبوَينِ): للزوجِ الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، ولكلٍّ من الأبوين السدسُ اثنان. م ص [¬٣].
(¬٧) قوله: (وإلى سَبعَةَ عشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثلثان وثلثٌ وسُدسٌ.
(¬٨) قوله: (كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجدَّتَينِ وأربَعِ أخَواتٍ لأمٍّ وثَمانِ أخَواتٍ لغيرِها):