Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل

وتُسَمَّى: «المِنبَرَيَّةَ» (¬١)، و «البَخِيلَةَ»؛ لِقِلَّةِ عَولِها (¬٢).

(¬١) قوله: (وتُسمَّى المِنبريَّةَ): أي: وهذه المسألةُ العائلةُ إلى سبعةٍ وعِشرينَ تُسمَّى: «المنبريةَ» لأنَّ عليًّا ﵁ سُئل عنها وهو على المِنبَرِ يخطُبُ، ويُروى أن صَدْرَ خُطبتَهِ كان: الحمدُ للَّه الذي يحكُم بالحقِّ قطعًا، ويَجزِي كلَّ نفسٍ بما تسعَى، وإليه المآبُ والرُّجعَى. فسئل فقالَ: صارَ ثمنُها تُسعًا [¬١]. ومضَى في خُطبته. أي: قد كانَ للمرأةِ قبلَ العَولِ ثُمنٌ وهو ثلاثَةٌ من أربعَةٍ وعشرين، فصَارَ بالعَولِ تُسعًا، وهو ثلاثةٌ من سَبعَةٍ وعشرين. وفروضٌ مِنْ نوعٍ تعولُ إلى سَبعَةٍ فقط، وهي: أمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وأختانِ فأكثرُ لغَيرِها. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (لقلَّةِ عَولِها): تعليلٌ لبُخلِها؛ لأنَّها لم تَعُلْ إلاَّ مرةً واحِدَةً.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 278 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.