Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

بابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ

مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ (¬١)،

بابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ

الحمْلُ، بفتح الحاء: ما في بطنِ الحُبلَى. وبالكَسر: مصدرٌ من حَمَلَ الشيءَ على ظهرهِ أو رأسِهِ. وفي حَمْلِ الشجرةِ الوَجهَان. ذكرَه ابنُ دُريدٍ. ويقالُ: امرأةٌ حَامِلٌ وحامِلَةٌ، إذا كانَت حُبلَى، فإذا حَمَلَت شَيئًا على ظَهرِهَا أو رأسِها، فهي حامِلَةٌ لا غَيرَه.

والحَمْلُ يرِثُ بلا نِزاعٍ في الجُملَةِ، لكنْ هل يثبتُ له المِلكُ بمجرَّدِ موتِ مُورِّثِهِ؟ وجزَمَ به في «الإقناع»، كما يدلُّ عليه نصُّه في النَّفقَةِ على أمِّهِ من نَصيبِهِ، ويتبيَّنُ ذلك بخرُوجِه حيًّا، أم لا يثبُتُ له المِلكُ حتَّى ينفَصِلَ حيًّا، كما يدلُّ عليه نصُّه في كافرٍ ماتَ عن حَمْلٍ منه بدَارِنَا؟ فيه خلافٌ بينَ الأصحَابِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُه): أي: سَواءٌ كانَ مِنهُ أو مِنْ غَيرِهِ. واحترز بالحَمْلِ الذي يَرِثُه عن الحَمْلِ الذي لا يَرِثُه، كالكَافِر بدَارِنَا إذا مَاتَ عن حَمْلٍ منه، وحَكَمنَا بإسلامِ الحَمْلِ؛ تبعًا للدَّار، فإنه لا يَرِثُه. وكذا لو مَاتَ عن زوجَةِ أبيهِ وهِيَ حامِلٌ، أو كان هناكَ مَنْ يحجُبُ الإخوَةَ. وكذا لو كانَ الحمْلُ رقيقًا، كما لو ماتَ عن حملٍ منه أمُّه أمَةٌ، ولم يَشتَرِط حُريَّةَ أولادِهَا، أو غير ذلِك. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.