Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

فَطَلَبَ بَقيَّةُ وَرَثَتِهِ (¬١) قَسْمَ التَّرِكَةِ (¬٢): قُسِمَتْ. وَوُقِفَ لَهُ الأكثَرُ مِنْ إرثِ ذَكَرَينِ (¬٣)، أو أُنثَيَينِ (¬٤). ودُفِعَ لِمَنْ لا يَحجُبُهُ الحَمْلُ إرثُهُ كَامِلًا (¬٥)،

(¬١) قوله: (فطلَبَ بقيَّةُ وَرثَتِهِ): أي: ممَّن لا يُسقِطُه الحمْلُ، كما يُعلَم ممَّا يأتي. ح ف.

(¬٢) قوله: (قَسمَ [¬١] التَّرِكَةِ): ولم يُجبَرُوا على الصَّبر.

(¬٣) قوله: (مِنْ إرثِ ذَكَرَينِ): لأنَّ ولادَةَ الاثنينِ [¬٢] كثيرَةٌ معتَادَةٌ، وما زادَ عليهِمَا نادِرٌ، فلم يوقفْ له شيء.

ففِي زَوجَةٍ حامِلٍ وابنٍ، للزوجَةِ الثمنُ، وللابنِ ثلثُ الباقي، ويوقَفُ للحَمْلِ إرثُ ذكرين؛ لأنه أكثر. وتصحُّ من أربَعَةٍ وعشرِينَ. للزوجَةِ ثلاثةٌ، ويُعطَى للابنِ سبعة، ويوقَفُ أربعة عشر للوَضْعِ.

(¬٤) قوله: (أو أُنثَيَينِ): كزوجَةٍ حامِلٍ منه وأبَوين، فالأكثَرُ هُنا إرثُ أنثَيَينِ، فتعُولُ المسألةُ، وهي من أربعَةٍ وعشرين إلى سَبعَةٍ وعشرين، فتُعطَى الزوجَةُ منها ثلاثةً، وكُلٌّ من الأبوَينِ أربعَةً، ويوقَفُ للحَمل ستَّةَ عَشَرَ حتَّى يظهر أمرُه. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (ودُفِعَ لِمَنْ لا يحجُبُهُ الحملُ إرثُهُ كَامِلاً): إذا كانَ الحملُ لا يحجُبُهُ حَجْبَ نقصانٍ ولا حِرمَانٍ، كمَا لو ماتتِ امرأةٌ وخلَّفت زَوجًا وأمًّا حامِلاً، فإنه يُدفَعُ للزوج جَميعُ إرثِه، وهو النصفُ، وأمَّا الأمُّ فيُدفَعُ لها السدسُ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 280 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.