Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

أو: تَنَفَّسَ (¬١). أو: وُجِدَ مِنهُ ما يَدُلُّ على الحَياةِ، كالحَرَكَةِ الطَّويلَةِ ونَحوِهَا. ولو ظَهَرَ بَعضُهُ (¬٢) فاستَهَلَّ، ثُمَّ انفَصَلَ مَيِّتًا: لم يَرِثْ (¬٣).

المُضَارِع. فالأولُ من باب: نَصَرَ. والثاني من باب: ضَرَبَ. م ص [¬١]. وإيضاح.

(¬١) قوله: (أو تنفَّسَ): زادَ في «الإقناع»: وطالَ زمنُ التنفُّسِ، أو ارتَضَعَ، أو بَكَى، ونحوها، كسُعالٍ، بخلافِ حَرَكَةٍ يسيرَةٍ، أو اختِلاجٍ، أو تنفُّسٍ يَسيرٍ؛ لأنَّها لا تدلُّ على حَياةٍ مُستقرَّةٍ، ولو عُلِمَت الحياةُ إذن؛ لأنه لا يعلَم استقرارُها. قال م ص: فيؤخذُ منه أنَّ المولودَ لِدُونَ ستَّةِ أشهُرٍ لا يَرِثُ بحَالٍ؛ للقَطعِ بعَدَمِ استقرَارِ حياته، فهو كالميِّت. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (ولو ظَهَرَ بعضُه): أي: الجنين.

(¬٣) قوله: (فاستهَلَّ): أي: صَوَّتَ قبلَ انفِصَاله، (ثم انفَصَلَ ميتًا، لم يَرِثْ) ولا يُورَث؛ لأنَّه لم يثبت له أحكامُ الدنيا، أشبَهَ ما لو ماتَ في بَطنِ أمِّه. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 282 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.