. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للخُنثَى سهمان؛ لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين، ولكلٍّ من الزوج والأُختِ ثلاثة عشر؛ لأن لكلِّ واحدٍ منهما واحدًا من اثنين في سَبعة بسبعَةٍ، وثلاثة في اثنين بستة، ومجموعهما ما ذكر، م ص [¬١] بإيضاح.