Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الغرقى ونحوهم

بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى ونَحوِهِم

إذا عُلِمَ مَوتُ المُتَوَارِثَينِ (¬١) مَعًا (¬٢): فلا إرْثَ (¬٣). وكَذَا: إنْ جُهِلَ الأَسبَقُ (¬٤)،

بابُ ميرَاثِ الغَرقَى ونَحوِهم

«الغرقى» جمعُ غَريقٍ. وقوله: «ونحوِهم». أي: ومَنْ خَفِيَ حالُ موتِهم، بأنْ لم يُعلَمْ أيُّهمْ ماتَ أولاً، كالهَدْمَى، ومَنْ وقَعَ بهم طَاعُونٌ، وأشكَلَ أمرُهم.

(¬١) قوله: (إذا عُلِمَ مَوتُ المُتوَارِثَينِ … إلخ): قيَّدَ في «المحرر» [¬١] و «الرعاية»: العِلمَ بالوَرَثَةِ. قال ابنُ نصرِ الله: ليسَ عِلمُ الوَرَثَةِ بذلِكَ شَرطًا، بلْ شرطُه الثبوتُ كغَيرِه من الأحكَامِ المُطلَقَةِ، وهذا القيدُ ممَّا لا حاجَةَ إليه، ثمَّ لو فُرِضَ أنَّ الورثةَ ممَّن لا يَعقِلُ، لم يؤثِّر ذلِكَ في الحُكم. انتهى.

وظاهِرُ كلام المصنِّف «كالمنتهى» [¬٢]: اشتراطُ العِلمِ في الجُملَةِ.

(¬٢) قوله: (معًا): أي: في زمَنٍ واحدٍ.

(¬٣) قوله: (فلا إرثَ): لأحَدِهما مِنَ الآخَرِ؛ لأنَّه لم يكُنْ حيًّا حينَ مَوتِ الآخرِ، وشَرطُ الإرثِ حَياةُ الوَارِثِ بعدَ المَوتِ. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (وكذَا إنْ جُهِلَ الأسبَقُ … إلخ): أي: فلا إرثَ لأحَدِهما مِنَ الآخَرِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 294 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.