Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

بأنْ طَلَّقَها (¬١) في مَرَضِ مَوتِهِ المَخُوفِ (¬٢) ابتِدَاءً (¬٣)، أو: سَأَلَتهُ (¬٤) رَجْعِيًّا، فَطَلَّقَها بائِنًا، أو: عَلَّقَ في مَرَضِهِ طَلاقَهَا (¬٥) علَى ما لَا غِنَى لَهَا عَنهُ (¬٦)، أو: أقَرَّ أنَّهُ طَلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صِحَّتِه (¬٧)، أو: وَكَّلَ في صِحَّتِهِ مَنْ يُبِينُها متَى شَاءَ، فأبانَهَا في مَرضِ مَوتِهِ (¬٨).

(¬١) قوله: (بأنْ طلَّقَها): تصوير لقولِه: «بقصدِ حِرمَانِها»؛ بأنْ طلَّقها ثلاثًا، أو طلقَةً مُكمِّلَةً لها، أو طلَّقها طلقَةً، أو خَلَعَها بعِوَضٍ من أجنبيٍّ فيهما، أو فَسَخَ نكاحَها. الوالد.

(¬٢) قوله: (في مَرضِ مَوتِهِ المَخُوفِ): المخوفِ: صِفةٌ مخصِّصَةٌ. فعلَى هذا: لو طلَّقها في مَرضٍ غَيرِ مَخُوفٍ فاتَّصَلَ بالمَوتِ، قَطَعَ التَّوارُثَ، وقد صرَّحَ به في «المقنع». عثمان.

(¬٣) قوله: (ابتِدَاءً): أي: بلا سُؤالِهَا.

(¬٤) قوله: (أو سألَتهُ): أي: بِغَيرِ عِوَضٍ، ولم يكُنْ مُكمِّلاً للثَّلاثِ، وإلاَّ لمْ تَرِثْ لسؤالِها البينُونَةَ، فانتَفتِ التُّهمَةُ. ح ف.

(¬٥) قوله: (أو عَلَّقَ فِي مَرَضِهِ طلاقَهَا): أي: طَلاقًا بائنًا.

(¬٦) قوله: (علَى ما لا غِنَى لهَا عَنهُ): شَرعًا، كالصَّلاةِ المفرُوضَةِ، والصَّومِ المفرُوضِ.

(¬٧) قوله: (أو أقَرَّ): في مَرضِ مَوتِه المَخُوفِ. (أنَّه طلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صِحَّتهِ) طَلاقًا بائِنًا.

(¬٨) قوله: (في مَرضِ مَوتِه): المَخُوفِ. م ص [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 304 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.