بأنْ طَلَّقَها (¬١) في مَرَضِ مَوتِهِ المَخُوفِ (¬٢) ابتِدَاءً (¬٣)، أو: سَأَلَتهُ (¬٤) رَجْعِيًّا، فَطَلَّقَها بائِنًا، أو: عَلَّقَ في مَرَضِهِ طَلاقَهَا (¬٥) علَى ما لَا غِنَى لَهَا عَنهُ (¬٦)، أو: أقَرَّ أنَّهُ طَلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صِحَّتِه (¬٧)، أو: وَكَّلَ في صِحَّتِهِ مَنْ يُبِينُها متَى شَاءَ، فأبانَهَا في مَرضِ مَوتِهِ (¬٨).
(¬١) قوله: (بأنْ طلَّقَها): تصوير لقولِه: «بقصدِ حِرمَانِها»؛ بأنْ طلَّقها ثلاثًا، أو طلقَةً مُكمِّلَةً لها، أو طلَّقها طلقَةً، أو خَلَعَها بعِوَضٍ من أجنبيٍّ فيهما، أو فَسَخَ نكاحَها. الوالد.
(¬٢) قوله: (في مَرضِ مَوتِهِ المَخُوفِ): المخوفِ: صِفةٌ مخصِّصَةٌ. فعلَى هذا: لو طلَّقها في مَرضٍ غَيرِ مَخُوفٍ فاتَّصَلَ بالمَوتِ، قَطَعَ التَّوارُثَ، وقد صرَّحَ به في «المقنع». عثمان.
(¬٣) قوله: (ابتِدَاءً): أي: بلا سُؤالِهَا.
(¬٤) قوله: (أو سألَتهُ): أي: بِغَيرِ عِوَضٍ، ولم يكُنْ مُكمِّلاً للثَّلاثِ، وإلاَّ لمْ تَرِثْ لسؤالِها البينُونَةَ، فانتَفتِ التُّهمَةُ. ح ف.
(¬٥) قوله: (أو عَلَّقَ فِي مَرَضِهِ طلاقَهَا): أي: طَلاقًا بائنًا.
(¬٦) قوله: (علَى ما لا غِنَى لهَا عَنهُ): شَرعًا، كالصَّلاةِ المفرُوضَةِ، والصَّومِ المفرُوضِ.
(¬٧) قوله: (أو أقَرَّ): في مَرضِ مَوتِه المَخُوفِ. (أنَّه طلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صِحَّتهِ) طَلاقًا بائِنًا.
(¬٨) قوله: (في مَرضِ مَوتِه): المَخُوفِ. م ص [¬١].