Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المطلقة

فتَرِثُ: في الجَميعِ، حَتَّى (¬١) ولو انقَضَت عِدَّتُهَا (¬٢)، ما لَمْ تتَزوَّجْ (¬٣)، أو تَرْتَدَّ (¬٤).

فلو طلَّقَ المُتَّهمُ (¬٥) أربَعًا (¬٦)، وانقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (¬٧)، وتَزَوَّجَ أربَعًا سِوَاهُنَّ (¬٨): وَرِثَ الثَّمَانُ (¬٩) على السَّواءِ، بِشَرطِهِ (¬١٠).

(¬١) قوله: (حتَّى): غاية لقوله: «فتَرِثُ في الجَميعِ».

(¬٢) قوله: (ولو انقَضَتْ عدَّتُهَا): أي: ولو كان ما ذُكِرَ من البَينُونَةِ في المَرضِ الحاصِل بها الفِرارُ قَبلَ الدُّخُولِ، أو قَبلَ الخَلوَةِ، أو انقَضَت عدَّتُها أي: المطلَّقَة قبلَ مَوتِه؛ لأنَّ السببَ الذي أثبَتنا بهِ المِيرَاثَ للمعتدَّةِ، وهو التُّهمَةُ، موجُودٌ في غَيرِها، فوجَبَ اعتبارُه. ح ف وزيادة.

(¬٣) قوله: (ما لَمْ تتزوَّجْ): غيرَه قبلَ مَوتِه؛ لأنَّ الميرَاثَ من حُكمِ النكاحِ السَّابقِ، فلا يجتمِعُ معَ آخرَ. ح ف.

(¬٤) قوله: (أو تَرتَدَّ): قبلَ مَوتِه، فلا تَرِثُه. قاله ح ف. أمَّا لو ارتدَّ هو في مَرضِه، ثمَّ عادَ إلى الإسلام، وماتَ في مَرَضِه، فإنها تَرِثُه، ولو أسلَمتْ بعدَ أن ارتدَّتْ، أو طُلِّقَت بعدَ أن تزوَّجَتْ، ولو قَبلَ موتِه؛ لأنها فَعلَت باختيارِها ما يُنافِي نِكَاحَ الأوَّلِ. الوالد.

(¬٥) قوله: (فلو طلَّقَ المُتَّهمُ): بقَصدِ حِرمَانِ إرثِه. مفرَّعٌ على مَدخُولِ الغَايةِ.

(¬٦) قوله: (أربعًا): كُنَّ معَهُ.

(¬٧) قوله: (وانقَضَتْ عِدتُهُنَّ): منه.

(¬٨) قوله: (سِوَاهُنَّ): ثمَّ ماتَ.

(¬٩) قوله: (وَرِثَ الثَّمانُ): الأربعُ المطلَّقاتُ، والأربَعُ المنكُوحَاتُ.

(¬١٠) قوله: (بشَرطِهِ): وهو أن لا يتزوَّجنَ المُطلَّقاتُ، أو يرتَدِدْنَ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 305 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.