ويَثبُتُ له (¬١): إنْ فعَلَت بِمَرضِ مَوتِهَا المَخُوفِ ما يَفسَخُ نِكَاحَهَا، ما دَامَتْ مُعتَدَّةً، إن اتُّهِمَت (¬٢)، وإلَّا سَقَطَ (¬٣).
(¬١) قوله: (ويثبُتُ له): أي: ويثبتُ الإرثُ للزَّوجِ مِنْ زَوجَتِه دونَها. فهو عَطفٌ على قولِه أوَّلَ الباب: «يثبتُ الإرثُ لكلٍّ مِنَ الزوجَين».
(¬٢) قوله: (إن اتُّهِمَتْ): بقَصدِ حِرمَانِه، كإدخَالِها ذكَرَ ابنِ زَوجِها، أو أبيهِ في فرجِها، وهو نائِمٌ، أو إرضاعِها ضرَّتَها الصَّغيرَةَ ونحوَها؛ لأنها أحدُ الزوجين، فلم يُسقِطْ فِعلُها مِيرَاثَ الآخَر، كالزَّوجِ، ومفهومُه: أنه لو انقَضَت عِدَّتُها، انقطَعَ ميراثُه، وهو مُقتَضَى كلامِه في «التنقيح» و «الإنصاف» وظاهِرُ كلامِه في «الفروع» ك «المقنع» و «الشرح» حَيثُ أطلَقُوا: ولو بعدَ العِدَّةِ. واختاره في «الإقناع» وقال: إنه أصْوَبُ ممَّا في «التنقيح». م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (وإلاَّ سَقَطَ): أي: وإلاَّ تُتَّهَمُ الزَّوجَةُ بقَصدِ حِرمَانِه الإرثَ؛ بأنْ دَبَّ زوجُها الصَّغيرُ، أو زوجتُه الصَّغيرةُ، فارتَضَع مِنها وهِيَ نائمة، سَقَطَ ميراثُه منها، كما لو ماتت قَبلَه.