Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 307

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

بَابُ الإقرَارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ

إذا أقَرَّ الوارِثُ (¬١) بِمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرثِ (¬٢)، أو بِمَنْ يَحْجُبُه، كأَخٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيِّتِ (¬٣): صَحَّ (¬٤)، وثَبَتَ: الإرْثُ، والحَجْبُ (¬٥).

بَابُ الإقرارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ

الإقرارُ، أي: مِنْ بَعضِ الوَرثَةِ. م ص [¬١]. قوله: «فِي المِيرَاثِ» قال م خ [¬٢]: لعلَّ المُرادَ: في صِفَةِ المِيرَاثِ. والمَعنَى: بمَن يَرِثُ أعمُّ مِنْ أنْ يَرِثَ معَ مَنْ أقرَّ به، أو يَسقُطُ؛ بأن أقرَّ الأخُ بابنٍ للميِّتِ على ما سَيأتي. وهو أولى من أن يقال: تَرجَمَ لِشَيءٍ، وزادَ عَليهِ.

(¬١) قوله: (إذا أقَرَّ الوارِثُ): أي: بعضُ الورَثَةِ، كمَا يُؤخَذُ مِنْ مُقابِلِهِ بقوله: «فإذا أقرَّ الورثَةُ … إلخ».

(¬٢) قوله: (بمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرْثِ): كابنٍ للميِّتِ يُقِرُّ بابنٍ آخَرَ.

(¬٣) قوله: (كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ): مثالٌ لمَنْ أقرَّ مِنَ الورثَةِ بمَن يحجُبُهُ.

(¬٤) قوله: (صَحَّ): الإقرارُ. جوابُ الشرطِ. وقوله: «وثَبَتَ الإرثُ والحَجْبُ». هذان فَرعَانِ عن ثُبوتِ النَّسَبِ. وجوابُ الشرطِ الثاني: «ثبتَ نَسَبُه وإرثُه» وهذا تفنُّنٌ في التَّعبيرِ.

(¬٥) قوله: (وثَبَتَ الإرثُ والحَجْبُ): إنْ شَهِدَ عَدلانِ مِنَ الوَرثَةِ، أو مِنْ غَيرِهِم أنَّه ولدُ الميِّت، أو شَهِدَا أنَّ الميِّتَ أقرَّ به، أو شَهِدَا أنَّ المُقَرَّ بِهِ وُلِدَ على

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 307 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.