بَابُ الإقرَارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ
إذا أقَرَّ الوارِثُ (¬١) بِمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرثِ (¬٢)، أو بِمَنْ يَحْجُبُه، كأَخٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيِّتِ (¬٣): صَحَّ (¬٤)، وثَبَتَ: الإرْثُ، والحَجْبُ (¬٥).
بَابُ الإقرارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ
الإقرارُ، أي: مِنْ بَعضِ الوَرثَةِ. م ص [¬١]. قوله: «فِي المِيرَاثِ» قال م خ [¬٢]: لعلَّ المُرادَ: في صِفَةِ المِيرَاثِ. والمَعنَى: بمَن يَرِثُ أعمُّ مِنْ أنْ يَرِثَ معَ مَنْ أقرَّ به، أو يَسقُطُ؛ بأن أقرَّ الأخُ بابنٍ للميِّتِ على ما سَيأتي. وهو أولى من أن يقال: تَرجَمَ لِشَيءٍ، وزادَ عَليهِ.
(¬١) قوله: (إذا أقَرَّ الوارِثُ): أي: بعضُ الورَثَةِ، كمَا يُؤخَذُ مِنْ مُقابِلِهِ بقوله: «فإذا أقرَّ الورثَةُ … إلخ».
(¬٢) قوله: (بمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرْثِ): كابنٍ للميِّتِ يُقِرُّ بابنٍ آخَرَ.
(¬٣) قوله: (كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ): مثالٌ لمَنْ أقرَّ مِنَ الورثَةِ بمَن يحجُبُهُ.
(¬٤) قوله: (صَحَّ): الإقرارُ. جوابُ الشرطِ. وقوله: «وثَبَتَ الإرثُ والحَجْبُ». هذان فَرعَانِ عن ثُبوتِ النَّسَبِ. وجوابُ الشرطِ الثاني: «ثبتَ نَسَبُه وإرثُه» وهذا تفنُّنٌ في التَّعبيرِ.
(¬٥) قوله: (وثَبَتَ الإرثُ والحَجْبُ): إنْ شَهِدَ عَدلانِ مِنَ الوَرثَةِ، أو مِنْ غَيرِهِم أنَّه ولدُ الميِّت، أو شَهِدَا أنَّ الميِّتَ أقرَّ به، أو شَهِدَا أنَّ المُقَرَّ بِهِ وُلِدَ على