Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

فإذا أقرَّ الورَثَةُ المُكَلَّفُونَ (¬١) بِشَخْصٍ مَجهُولِ النَّسَبِ (¬٢)،

فِراشِ الميِّتِ، ثَبَتَ نسبُه حينئذٍ وإرثُه؛ بشَهادةِ العَدلَينِ، وإلاَّ يشهَدْ به عَدلانِ مَعَ إقرارِ بعضِ الورَثَةِ به، ثبتَ نسَبُ المُقَرِّ به مِنْ مُقِرٍّ وارِثٍ فَقط، دَونَ الميِّتِ وبقيَّةِ الورثةِ؛ لأنَّ النَّسَبَ حَقٌّ أقرَّ بهِ الوَارِثُ على نفسِهِ، فلزِمَهُ كسائِرِ الحُقوقِ. «منتهى وشرحه». م ص [¬١].

(¬١) قوله: (فإذا أقرَّ الورَثَةُ): أي: أقرَّ كُلُّ الورَثَةِ (المكلَّفُونَ) صِفةٌ للورَثَةِ المُقِرِّينَ؛ لأنَّ إقرارَ غَيرِ المكلف كالصَّغيرِ والمَجنُونِ، لا يُعوَّلُ عليه.

قال الحفيد: يُؤخذُ منه: أنه لا يصِحُّ إقرارُ غَيرِ الوَارِث؛ بأنْ يكونَ محجُوبًا حالَ الإقرار، أو قامَ به مانِعُ رِقٍّ أو نحوِه. وهو كذلِك، كما صرَّح به في «الفروع».

(¬٢) قوله: (بشَخصٍ مَجهُولٍ): متعلِّقٌ ب «أقرَّ» وأمكَنَ كونُه مِنَ الميِّت، ولم يُنازَع المُقِرُّ في نَسَبِ المُقَرِّ به، فإن نُوزِعَ فيه، فليسَ إلحاقُه بأحَدِهما أولَى مِنَ الآخَرِ. فلا يَصحُّ الإقرارُ بمَنْ له نَسَبٌ معروفٌ، كمَا لو أقرَّ بابنٍ، أو أخٍ لميِّتٍ له أبٌ معرُوفٌ. ويُشتَرطُ أيضًا: أن لا يكونَ مورِّثُهم نفاهُ في حَياتِه، كما في «المغني» وغيرِه من «كتاب الإقرار»، مَعَ ما ذُكِرَ من الشرط.

والحَاصِلُ: أنه يُشتَرطُ لثُبوتِ النَّسَبِ والإرثِ للمُقَرِّ بِهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ: إقرارُ جَميعِ الورَثَةِ، أو شَهادَةُ عَدلَينِ، وكونُه مَجهُولَ النَّسَبِ، وأمكَنَ كَونُه مِنَ الميِّتِ، ولم يُنازَع المُقِرُّ … إلخ، وصَدَّق المُقَرُّ بِهِ المُقِرَّ، ولم يكُنْ مَورِّثُهُم نفاهُ في حَياتِه بلِعَانٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 308 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.