Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

فلا يَرِثُ (¬١): مَنْ سَقَى ولَدَهُ دَوَاءً فَمَاتَ (¬٢)، أو: أدَّبَهُ، أو: فَصَدَهُ، أو: بَطَّ سِلْعَتَهُ.

وتَلْزمُ الغُرَّةُ: مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً، فأَسقَطَت (¬٣)، ولا تَرِثُ مِنهَا شَيئًا (¬٤).

وإنْ قَتلَهُ بحَقٍّ: وَرِثَهُ (¬٥)،

(¬١) قوله: (فلا يَرِثُ): مفرَّع على قولِه: «ولو خطأ».

(¬٢) قوله: (مَنْ سَقَى ولَدَهُ دَواءً فَمَاتَ … إلخ): اعتَرَضَ هذا المَوفَّقُ بأنَّ هذا قَتلٌ غيرُ مضمُونٍ بقِصَاصٍ، ولا دِيَةٍ، ولا كفَّارَةٍ، على ما يأتي في «الجِنايات»، فكانَ مُقتَضَاهُ عَدَمَ المَنعِ مِنَ الإرث. وصوَّبَ في «الإقناع» كَلامَ المُوفَّقِ، وهو المُوافِقُ لقَاعِدَةِ المَذهبِ. م خ [¬١].

وعلى ما ذَهَبَ إليه الموفَّقُ، و «الإقناع» مشَى عليه «م ص» على «المنتهى» [¬٢] ونصُّ عبارتِه: واختارَ الموفق والشارح أي: أعني الكبير أن من أدَّبَ ولدَه ونحوَه، أو فَصَدَه، أو بَطَّ سِلعَتَه [¬٣] لحاجَتِه، يَرِثُهُ. وصوَّبَه في «الإقناع»؛ لأنه غير مضمون.

(¬٣) قوله: (وتَلزَمُ الغُرَّةُ مَنْ شَربَتْ … إلخ): والغُرَّةُ: عَبدٌ أو أَمَةٌ قِيمَتُها خَمسَةٌ مِنَ الإبلِ.

(¬٤) قوله: (ولا تَرِثُ مِنهَا شَيئًا): أي: لا تَرِثُ مِنْ غُرَّةِ ابنِها التي لَزِمَتها بفِعلِه شَيئًا. ح ف.

(¬٥) قوله: (وإنْ قَتَلَه بحَقٍّ): هذا محترز قَولِهِ في أول الباب: «بغيرِ حَقٍّ».

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 312 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.