كالقَتلِ قِصَاصًا (¬١)، أو: حَدًّا (¬٢)، أو: دَفعًا عن نَفسِهِ (¬٣). وكذَا: لو قَتَلَ البَاغِي العَادِلَ، كَعَكْسِهِ (¬٤).
(¬١) قوله: (كالقَتلِ قِصَاصًا): مثالٌ للقَتلِ بحَقٍّ؛ لأنَّ حِرمَانَ المِيراثِ بذلِكَ يمنَعُ إقامَةَ الحُدودِ، واستيفاءَ الحُقوقِ الشرعية. ح ف.
(¬٢) قوله: (أو حَدًّا): بأنْ قَتَلَ الإمامُ الوارِثَ بالرَّجمِ للزِّنى، أو لِقَطعِه الطَّريقَ، وكذا لو قُتِلَ بشهَادَةِ وارِثهِ؛ بشهادَةِ حَقٍّ، أو حُكمِهِ، أو إفتَائِهِ عليه. ح ف.
(¬٣) قوله: (دَفعًا عن نَفسِهِ): كالصَّائِلِ إن لم يَندَفِع إلاَّ بالقَتلِ؛ لأنَّ المُورِّثَ ألجَأه إلى ذلِكَ، فزالَت التُّهمَةُ، لا إنْ قتلَه دَفعًا عَنْ غَيرِه، أو عَنْ مالِه، أو حُرمَتِه؛ لأنَّ ذلِك ليسَ كنَفسِه. ح ف بإيضاح.
(¬٤) قوله: (كَعَكْسِهِ): أي: قتلَ العَادِلُ الباغِيَ في الحَربِ، فلا يَمنَعُ الإرثَ. لأنَّه مأذونٌ فيه، أشبَهَ ما لو أطعَمَه، أو سَقَاه باختيارِه، فأفضَى إلى تَلَفِه. م ص [¬١].