Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

فَكُلُّ تَرِكَتهِ (¬١) لِوَارِثِهِ (¬٢)، وإلَّا: فبَينَهُ وبَينَ سَيِّدِهِ بالحِصَصِ (¬٣).

كَسْبَهُ، فهو لَه خاصَّةً، لا حقَّ لمالِكِ باقِيهِ في شَيءٍ منه. وما مَلَكَ بجُزئِه الحُرِّ، أو وَرِثَه، أو خصَّه من مُقاسَمَةِ سيِّدِهِ، فهو لورثته. وتقدم مثاله.

(¬١) قوله: (فكُلُّ تَرِكَتِه): أي: المبعَّضِ.

(¬٢) قوله: (لوارثه) [¬١]: أي: المبعَّضِ؛ لأنه لم يبقَ لسيِّدِه معهُ حقٌّ.

(¬٣) قوله: (وإلاَّ فبينَهُ وبينَ سيِّدِه بالحِصَصِ): أي: وإن لم يحصُل بينَهما مُقاسَمَةٌ ولا مُهايأَةٌ، فما كَسَبَه بينَ ورثَتِه ومالِكِ البَعضِ، على قَدرِ ما فيهِ من الحُريَّةِ والرقِّ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 316 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.