بَابُ الوَلَاءِ
مَنْ أعتَقَ رَقِيقًا، أو بَعضَهُ فَسَرَى إلى البَاقِي، أو عَتَقَ علَيهِ بِرَحِمٍ (¬١)، أوْ فِعْلٍ (¬٢)، أو عِوَضٍ (¬٣)، أو كِتَابَةٍ (¬٤)، أو تَدْبِيرٍ (¬٥)، أو إيلادٍ (¬٦)،
بَابُ الوَلاءِ
بفَتح الواوِ والمَدِّ، ولاءُ العِتَاقَةِ. وهو لغةً: المِلكُ. وشَرعًا: ثبوتُ حُكمٍ شَرعيٍّ أي: عُصُوبَةٍ ثابِتَةٍ بعِتْقٍ أو تَعاطِي سَببِهِ، كاستيلادٍ أو تَدبيرٍ. الوالد.
(¬١) قوله: (أو عَتَقَ علَيهِ برَحِمٍ): أي: أو عَتَقَ رقيقٌ برَحِمٍ، كأبيهِ، وأخيهِ إذا مَلَكَهُ.
(¬٢) قوله: (أو فِعْلٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بفِعلٍ؛ بأنْ مثَّلَ برَقيقِهِ، كانقطَاعِ أُذُنِه أو يَدِهِ، ونحو ذلك، فيعْتُقُ وله وَلاؤُهُ.
(¬٣) قوله: (أو عِوَضٍ): أي: أو يُعتِقُه بعِوَضٍ، نحو: أنتَ حُرٌّ على أنْ تخدِمَني سَنةً. وكما لو اشترَى العبدُ نفسَهُ مِنْ سيِّدِه بعِوَضٍ حَالٍّ، فإنه يَعتِقُ ويكونُ الولاءُ لسيِّدِه، نصَّ عليه.
(¬٤) قوله: (أو كِتَابَةٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بكِتَابةٍ؛ بأنْ كاتَبَه، فأدى إليه، أو إلى الورثَةِ، فولاؤهُ للسيِّد. وأما المعتَقُ بعضُه، فولاءُ أولادِه بينه وبينَ مولَى الأمِّ بقدْرِ حِصَّتَي الحريَّةِ والرقِّ. قاله ابن نصر الله. ح ف.
(¬٥) قوله: (أو تَدبِيرٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بتَدبيرٍ؛ بأنْ قال له: إذا مِتُّ فأنتَ حُرُّ. وماتَ، فخَرجَ من ثُلثِه.
(¬٦) قوله: (أو إيلادٍ): أي: أو عَتَقَ عليه بإيلادٍ، كأنْ أتتْ أمتُه مِنهُ بولَدٍ، ثم ماتَ أبو الوَلَدِ.