Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

أو وَصِيَّةٍ (¬١)، أو أعتَقَهُ في زَكَاتِهِ، أو نَذرِهِ، أو كفَّارَتِهِ: فلَهُ عَلَيهِ الوَلاءُ (¬٢). وعَلَى أولادِهِ (¬٣)، بشَرطِ: كَونِهِم مِنْ زَوجَةٍ عَتيقَةٍ (¬٤)، أو أمَةٍ (¬٥). وعلَى مَنْ لَهُ (¬٦)

(¬١) قوله: (أو وصِيَّةٍ): أي: أو أعتَقُه بسبَبِ وصيَّةٍ؛ بأنْ وصَّى بعتقِ عبدٍ، فأعتقَه الورثةُ.

(¬٢) قوله: (فلهُ عَلَيهِ الولاءُ): الفاءُ في جوابِ الشَّرطِ، أي: له الولاءُ في جَميعِ هذِه الصور، ولأنه مُعتِقٌ عن نَفسِه، بخلافِ مَنْ أعتَقَه سَاعٍ مِنْ زَكاةٍ، فولاؤهُ للمُسلمين. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (وعلَى أولادِهِ): أي: وله أيضًا الولاءُ على أولادِ العَتيقِ.

(¬٤) قوله: (مِنْ زوجَةٍ عتيقَةٍ): لمُعتِقِهِ، أو غَيرِهِ.

(¬٥) قوله: (أو أمَةٍ): أي: أو عَلَى أولادِهِ مِنْ أمةٍ للعَبدِ المَعتُوقِ؛ بأنْ اشتَرى أمةً وتزوَّجَ بها؛ تبعًا له. فإن كانُوا من حُرَّةِ الأصلِ، فلا ولاءَ عليهم، وإن كانُوا من أمَةِ الغَيرِ، فتبعٌ لأمِّهم حيثُ لا شرطَ ولا غَرورَ. م ص [¬٢].

قوله: حيثُ لا شَرطَ. أي: بأنْ لم يكُن شَرَطَ أباهُم حريَّةَ أولادِهِ. فإن شَرَطَ حريَّتهم، فإنهم أحرارٌ. قوله: ولا غَرورَ. بأنْ لم يكُن غَرَمَهَا، فإنَّ أولادَهَا تبعٌ لها، وإن كانَ غَرَمَها فأولادُه أحرارٌ، وولاؤهُم لمُعتِقِ الأبِ. قاله في «المبدع».

(¬٦) قوله: (وعَلَى مَنْ لَهُ): أي: ولهُ الولاءُ أيضًا على مَنْ لَهُ أي العَتيقِ ولاؤُهُ كعُتقَائِهِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 318 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.