Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

أو لَهُمْ (¬١) عَلَيهِ الوَلاءُ (¬٢).

وإنْ قَالَ (¬٣): أعتِقْ عَبدَكَ عَنِّي مَجَّانًا، أو: عَنِّي (¬٤)، أو: عَنْكَ (¬٥) وعَلَيَّ ثَمَنُهُ. فأَعتَقَهُ (¬٦): صَحَّ (¬٧)، وكَانَ وَلاؤُهُ للمُعتَقِ عَنْهُ (¬٨). ويَلزَمُ القَائِلَ: ثَمَنُهُ فِيمَا إذا التَزَمَ بهِ (¬٩).

(¬١) قوله: (أو لَهُمْ): أي: أولادِ العَتيقِ، وإنْ سَفُلُوا.

(¬٢) قوله: (علَيهِ الوَلاءُ): لأنه وليُّ نِعمَتِهم، وبسَببِه عَتَقُوا، ولأنَّهم فَرعُه، والفَرعُ يتبعُ أصلَه، فأشبهَ ما لو باشَرَ عِتقَهم، وسواءٌ الحَربيُّ وغَيرُه؛ لأنَّ الولاءَ مشبَّهٌ بالنَّسَبِ، والنسبُ ثابِتٌ بينَ أهلِ الحَربِ، فكذلِكَ الولاءُ. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (وإنْ قالَ): لمَالِكِ عَبدٍ.

(¬٤) قوله: (أو عَنِّي): فقط؛ بأنْ قالَ: أعتِقْ رقيقَكَ عنِّي.

(¬٥) قوله: (أو عَنْكَ): بأنْ قالَ: أعتِقْ رقيقَكَ عَنْكَ.

(¬٦) قوله: (فأعتَقَهُ): ففَعَلَ المقُولُ له؛ بأنْ أعتَقَه في المَجلِسِ، أو بعدَ الفُرقَةِ.

(¬٧) قوله: (صَحَّ): العِتقُ. وهو جوابُ الشَّرطِ.

(¬٨) قوله: (وكان ولاؤهُ للمُعتَقِ عَنْهُ): أي: وهو السَّائِل، ووقَعَ المِلكُ والعِتقُ معًا.

(¬٩) قوله: (فيمَا إذا التزمَ بِهِ): أي: وذلِكَ فيما إذا قَالَ: وثَمنُهُ عليَّ. أو: وعليَّ ثمنُه فقَط. فلا يلزمُه إذا قالَ: أعتِقْهُ عَنِّي مَجَّانًا؛ لأنه لا يَلزَمُه. قال ابن نصرِ اللَّه في «حاشية الزركشي»: والمرادُ بالثمنِ القِيمَةُ، لا ثمنُه الذي اشترَاهُ به. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 319 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.