Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء
  3. فصل

الأقرَبُ فالأقرَبُ (¬١).

وحُكمُ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ فِي الوَلاءِ: كَحُكمِهِ مَعَهُم في النَّسَبِ (¬٢).

والوَلاءُ: لا يُبَاعُ (¬٣)، ولا يُوهَبُ، ولا يُوقَفُ، ولا يُوصَى بهِ، ولا

الابنِ، وكذا الجدُّ مَعَ الإخوَةِ إذا كانَ الثلثُ أحظَّ له، كما ذَكَرَ أمثلَةَ ذلِكَ في «المنتهى». ح ف.

(¬١) قوله: (الأقرَبُ فالأقرَبُ): نَسَبًا، كابنٍ، وأبٍ، وأخٍ، وعَمٍّ لغيرِ أمٍّ، ذكَرًا كان المُعتِقُ أو أُنثَى، كما في إرثِهم بالنَّسَبِ؛ لأنَّ عصَبَاتِ الميِّتِ يَرِثُ منهم الأقربُ، فكذلِكَ عصبَاتُ المَولَى. فإنْ لم يكُن للمُعتِقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، فالميراثُ لمولَى المُعتِقِ، ثمَّ العَصبَةِ الأقربِ فالأقربِ كذلِكَ، ثم لمولَى المَولَى، ثم عَصَبَتِه كذلِكَ أبدًا. م ص [¬١] وإيضاح.

(¬٢) قوله: (وحُكمُ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ): الذكُورِ إذا اجَتمعُوا (في الوَلاء كحُكمِهِ معَهُم في النَّسَبِ) والحاصِلُ: أنهم إنْ زادُوا الإخوةُ عن اثنَينِ، فللجَدِّ ثلثُ مالِه، أي: العَتيقِ؛ لأنَّ الثلثَ أحظُّ للجَدِّ مِنَ المُقَاسَمةِ، إنْ لم يكُنْ للعَتيقِ ذُو فَرضٍ، وإن نقَصُوا الإخوة عن اثنَينِ، قاسَمَهُم، وكذا بقيَّةُ مسائِلِه إذا كانَ معهُم صاحِبُ فَرضٍ؛ على ما تقدَّم في ميرَاثِ الجدِّ مَعَ الإخوَةِ. ع ب [¬٢].

(¬٣) قوله: (والوَلاءُ لا يُبَاعُ … إلخ): لحَديثِ: «الولاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسبِ، لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ» [¬٣]. رواه الخلال. ولا يَصِحُّ أنْ يأذَنَ السيدُ لعَتيقِهِ أن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 322 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.