يُورَثُ (¬١). وإنَّمَا: يَرِثُ بهِ أقرَبُ عَصَبَاتِ المُعتِقِ يَومَ مَوتِ العَتِيقِ (¬٢). لكِنْ: يَتَأتَّى انتِقَالُهُ (¬٣) مِنْ جِهَةٍ إلى أُخرَى.
فلو تَزوَّجَ عَبدٌ بِمُعتَقَةٍ (¬٤)، فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ (¬٥):
ينتَسِبَ لغيرِ مَنْ أعتَقَهُ. روي عن عمر، وابنه، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، ولأنه معنًى يورَثُ بهِ، فلمْ ينتَقِل كالقَرَابَةِ. ولا يجوزُ أن يُوالِيَ غيرَ مَوالِيه، ولو بإذنِهم. م ص [¬١] بإيضاح.
(¬١) قوله: (ولا يُورَثُ): إذ لو وُرِثَ لَوَرَّثْتَ بهِ البَنَاتِ، أو الزَّوجَينِ. ح ف.
(¬٢) قوله: (وإنَّمَا يَرِثُ بهِ أقرَبُ … إلخ): وهذا هو المُرادُ بالكُبرِ. يعني: أن أقرَبَ العصَبةِ هو المُرادُ في قوله ﵇: «الولاءُ للكُبْرِ مِنَ الذكُور» [¬٢]. ومثَّلَ صاحبُ «المنتهى» [¬٣] لِمنْ يَرِثُ من أقرَبِ عَصَبَاتِ المُعتِقِ، فارجع إليه.
(¬٣) قوله: (لكِنْ يتأتَّى انتِقَالُه): أي: انتقالُ الوَلاءِ. فهو استدراكٌ على قوله: «والولاء … إلخ».
(¬٤) قوله: (فلو تزوَّجَ عَبدٌ بمعتَقَةٍ): لغَيرِ سيِّدِه، فأولَدَها. هذا مثالٌ لانتِقَالِ الوَلاءِ.
(¬٥) قوله: (فوَلاءُ مَنْ تَلِدُهُ): ذكرًا أو أُنثَى أو خُنثَى، واحِدًا أو أكثر.