فَصْلٌ
ويَصِحُّ: تَعلِيقُ العِتْقِ بالصِّفَةِ (¬١)، ك: إنْ فَعَلْتَ كَذَا فأنْتَ حُرٌّ (¬٢). ولهُ وَقْفُهُ (¬٣)، وكَذَا بَيعُهُ ونَحوُه (¬٤)، قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ (¬٥).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (ويَصِحُّ تَعلِيقُ العِتْقِ بالصِّفَةِ): لو كانَ التعليقُ في المَرضِ اعتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ، وإن كانَ ذلِكَ في الصِّحَةِ، فهو مِنْ رأسِ المَالِ، سَواءٌ وُجِدَت الصفَةُ في الصحَةِ أو في المرضِ. وقال ابن نصر الله: لو حَلَفَ فقال: العِتقُ يلزَمُنِي. فهلْ تنعَقِدُ يمينُه إذا كانَ في مِلكِه عَبدٌ؟ يحتمل أنها تنعَقِدُ كالطَّلاقِ. وإنْ لم يَكُنْ في مِلكِه، فالظَّاهِرُ أنها لا تَنَعقِدُ، ويحتمل أن تَنعَقِدَ كالنَّذرِ. ح ف.
(¬٢) قوله: (ك: إنْ فَعَلتَ كَذَا فأنتَ حُرٌّ): كقولِه: إن أعطَيتَنِي ألفًا، فأنتَ حُرٌّ. وكذا: إنْ دخَلتَ الدَّارَ، أو جاءَ المطَرُ، أو رأسُ الحَولِ، ونحوه. ولا يَعتِقُ قبلَ وجُودِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ العِتقَ مُعلَّقٌ بِها، فوجَبَ أن يتعلَّقَ بها كالطَّلاقِ. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (ولَهُ وقفُهُ): أي: وللسَّيدِ أنْ يَقِفَ رَقيقًا علَّقَ عِتقَه بصِفَةٍ قَبلَها.
(¬٤) قوله: (وكَذَا بيعُه ونَحُوه): من هِبةٍ وجَعَالَةٍ، وأُجرَةٍ في إجَارةٍ. ع ب [¬٢].
(¬٥) قوله: (قَبلَ وُجودِ الصِّفَةِ): ثم إن وُجِدَت الصِّفةُ وهو في مِلكِ غَيرِ المُعلِّقِ،