Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب العتق
  2. فصل

و: أوَّلُ، أو: آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ (¬١)، أو: أوَّلُ، أو: آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ (¬٢)، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعْ إلَّا واحِدٌ: عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا (¬٣)، أو طَلَعَا مَعًا (¬٤): عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ (¬٥). ومِثلُهُ: الطَّلاقُ (¬٦).

(¬١) قوله: (وأوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ): أي: وإن قالَ جائِزُ التصرُّفِ: أولُّ قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ. أو قالَ: آخِرُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. فلم يَملِك إلاَّ واحِدًا، عَتَقَ؛ لأنه لَيسَ مِنْ شَرطِ الأوَّلِ أن يكونَ له ثَانٍ.

(¬٢) قوله: (أو أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقيقِي حُرٌّ … إلخ): لأنه ليسَ مِنْ شَرطِ الآخِرِ أن يكونَ قبلَه أولُ؛ ولذَلِكَ مِنْ أسمَائِه تعالى: الأوَّلُ والآخِرُ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (ولَو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا): فيمَا إذا قَالَ: أوَّلُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. ح ف.

(¬٤) قوله: (أو طَلَعَا مَعًا): فيمَا إذا قالَ: أولُ، أو آخِرُ مَنْ طَلَعَ من رَقيقِي حُرٌّ.

(¬٥) قوله: (عَتَقَ واحِدٌ): منهما (بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُما استحقَّ العِتقَ. ولم يُعلَمْ بعَينِه، فوجَبَ إخراجُه بقُرعَةٍ.

(¬٦) قوله: (ومثلُه الطَّلاقُ): أي: مِثلُ العِتْقِ في الحُكمِ المَذكُورِ الطَّلاقُ، كَمَا لو قال لزوجَاتِه: أوَّلُ امرأةٍ تَطْلُعُ فهِيَ طالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فطَلُقَ واحِدَةٌ مِنَ الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لِمَا تقدَّم. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 340 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.