و: أوَّلُ، أو: آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ (¬١)، أو: أوَّلُ، أو: آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ (¬٢)، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعْ إلَّا واحِدٌ: عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا (¬٣)، أو طَلَعَا مَعًا (¬٤): عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ (¬٥). ومِثلُهُ: الطَّلاقُ (¬٦).
(¬١) قوله: (وأوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ): أي: وإن قالَ جائِزُ التصرُّفِ: أولُّ قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ. أو قالَ: آخِرُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. فلم يَملِك إلاَّ واحِدًا، عَتَقَ؛ لأنه لَيسَ مِنْ شَرطِ الأوَّلِ أن يكونَ له ثَانٍ.
(¬٢) قوله: (أو أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقيقِي حُرٌّ … إلخ): لأنه ليسَ مِنْ شَرطِ الآخِرِ أن يكونَ قبلَه أولُ؛ ولذَلِكَ مِنْ أسمَائِه تعالى: الأوَّلُ والآخِرُ. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (ولَو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا): فيمَا إذا قَالَ: أوَّلُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. ح ف.
(¬٤) قوله: (أو طَلَعَا مَعًا): فيمَا إذا قالَ: أولُ، أو آخِرُ مَنْ طَلَعَ من رَقيقِي حُرٌّ.
(¬٥) قوله: (عَتَقَ واحِدٌ): منهما (بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُما استحقَّ العِتقَ. ولم يُعلَمْ بعَينِه، فوجَبَ إخراجُه بقُرعَةٍ.
(¬٦) قوله: (ومثلُه الطَّلاقُ): أي: مِثلُ العِتْقِ في الحُكمِ المَذكُورِ الطَّلاقُ، كَمَا لو قال لزوجَاتِه: أوَّلُ امرأةٍ تَطْلُعُ فهِيَ طالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فطَلُقَ واحِدَةٌ مِنَ الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لِمَا تقدَّم. ع ب [¬٢].