Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب العتق
  2. فصل

فَقُولُه (¬١): إنْ دَخَلتَ الدَّارَ بَعدَ مَوتِي، فأنتَ حُرٌّ: لَغْوٌ (¬٢).

ويَصِحُّ (¬٣): أنتَ حُرٌّ بَعدَ مَوتِي بِشَهرٍ (¬٤)، فَلا يَملِكُ الوَارِثُ بَيعَهُ (¬٥).

ويَصِحُّ: قَولُه: كُلُّ مَملُوكٍ أملِكُهُ فَهوَ حُرٌّ. فَكُلُّ مَنْ مَلَكَهُ: عَتَقَ (¬٦).

(¬١) قوله: (فقَولُهُ): أي: السيدِ لرَقيقِهِ. مفرَّعٌ على بُطلانِ التعلِيقِ بالمَوتِ. وهو مبتدأ.

(¬٢) قوله: (لَغْوٌ): خَبرٌ، أي: باطِلٌ لا يَنعَقِدُ به شيءٌ، مِثلُ قولِه لعَبدِ غَيرِه: إنْ دخَلْتَ الدَّارَ، فأنتَ حُرٌّ. لأنه إعتَاقٌ له بعدَ استقرَارِ مِلكِ غَيرِه عَليه، فلم يَعتِقُ به.

(¬٣) قوله: (ويَصِحُّ): قولُ مالِكِ رَقيقٍ لَهُ.

(¬٤) قوله: (أنتَ حُرٌّ بعدَ مُوتِي بشَهرٍ): أي: فلا يَعتِقُ حتَّى يَمضِيَ شَهرٌ مِنْ مَوتِه. ح ف.

(¬٥) قوله: (فلا يَملِكُ الوارِثُ بيعَهُ): أي: الرقيقِ المَقُولِ له ذَلِكَ. وكذَا لا يَملِكُ التصرُّفَ فيه بما يَنقُلُ المِلكَ. ح ف وإيضاح.

(¬٦) قوله: (فَكُلُّ مَنْ مَلَكَهُ، عَتَقَ): لإضَافتِهِ العِتقَ إلى حَالٍ يَملِكُ عِتقَه فِيهِ، أشبَهَ ما لو كانَ التَّعلِيقُ وهو في مِلكِه، بخِلافِ: إنْ تزوَّجتُ فلانةَ، فهِي طَالِقٌ؛ لأنَّ العِتقَ مقصُودٌ مِنَ المِلكِ، والنِّكاحُ لا يُقصَدُ به الطَّلاقُ. وفَرَّقَ أحمدُ؛ بأنَّ الطَّلاقَ ليسَ للَّه تعالى، ولا فِيهِ قُربةٌ للَّه تعالى. م ص [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 339 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.