Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

يَتبَعُهَا (¬١) في العِتْقِ بالأدَاءِ (¬٢)، والإبرَاءِ (¬٣). لا: بإعتَاقِهَا (¬٤)، ولا: إنْ مَاتَتْ (¬٥).

ويَصِحُّ: شَرْطُ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ (¬٦). فإنْ وَطِئَها (¬٧) بلا شَرطٍ: عُزِّرَ (¬٨)، ولَزِمَهُ المَهْرُ (¬٩)،

(¬١) قوله: (يتبَعُهَا): أي: يتبعُ الأمةَ المُكاتَبةَ.

(¬٢) قوله: (في العِتقِ بالأداءِ): أي: بأداءِ مالِ الكِتَابةِ لسيِّدِها.

(¬٣) قوله: (والإبرَاءِ): من الكِتَابة، ولا يتبعُها ما ولدَتهُ قبلَ الكِتَابةِ، كأمِّ الولَدِ والمُدبَّرةِ.

(¬٤) قوله: (لا بإعتَاقِها): أي: ولا يتبعُ أمَّه في العِتقِ بإعتَاقِها بدُونِ أداءٍ أو إبراءٍ كَغيرِ المُكاتَبةِ.

(¬٥) قوله: (ولا إنْ ماتَتْ): أي: ولا يَعتِقُ ولدُ مكاتَبةٍ إن ماتَتْ قبلَ أداءِ مالِ الكِتَابةِ أو إبراءٍ منه؛ لبُطلانِ الكِتَابةِ بمَوتِها، وكغَيرِ المُكاتَبةِ. م ص [¬١].

(¬٦) قوله: (ويَصِحُّ شَرطُ وَطءِ مُكاتَبتِهِ): أي: ويصحُّ في عَقدِ كِتَابةٍ شَرطُ وَطءِ مُكَاتَبتِه في مُدَّةِ الكِتَابَةِ، فإن وَطِئَها به فِيها، جَازَ ولا مَهرَ، وولدُه حُرٌّ، وتصيرُ أمَّ ولدِه، ويلحَقُه نسبُه، ولا يلزمُه قيمتُه، ولا تبطُل كتابتُها. ح ف بإيضاح.

(¬٧) قوله: (فإنْ وَطِئَها): أي: مُكاتَبتَهُ.

(¬٨) قوله: (بِلَا شَرطٍ، عُزِّر): إن عَلِمَ التَّحريمَ؛ لفعلِه ما لا يُجوزُ. الوالد.

(¬٩) قوله: (ولَزِمَه المَهرُ): لمكاتَبتهِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 359 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.