Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

ولو مُطَاوِعَةً (¬١). وتَصيرُ (¬٢) إنْ ولَدَتْ (¬٣): أُمَّ وَلَدٍ (¬٤). ثُمَّ إنْ أدَّتْ (¬٥): عَتَقَتْ (¬٦)، وإلَّا: فَبِمَوتِهِ (¬٧).

(¬١) قوله: (ولو مُطاوِعَةً): أي: ولو كانت المَوطُوءةُ مُطاوِعةً؛ لأنَّ عدَمَ منعِها مِنْ وطئِه ليسَ إذنًا فيه.

قال شيخُ الوالِد، الشيخُ عُثمَان [¬١]: سيأتي أنَّ الزانية المُطاوِعَةَ لا مَهرَ لها. ويُمكِنُ الجوابُ؛ بأنَّ المُكاتَبَةَ وإنْ ملكَتْ منافِعَها، غيرَ أنَّها يُغلَّب فيها جَانِبُ الماليَّةِ، وهي رَقيقَةٌ ما بَقِيَ عليها دِرهَمٌ. فلِهذا كانت مُطاوَعتُها كمُطاوَعَةِ الأمةِ، لا كمُطَاوعَةِ الحرَّةِ. ويدلُّك على تَغليبِ جانبِ المَاليَّةِ فيها قولُ شارِح «المنتهى»: لأنَّ عدَمَ منعِها من وطئِه ليسَ إذنًا فيه؛ ولهذا لو رَأى مالِكُ مالٍ مَنْ يتلِفُه، فلَمْ يمنَعهُ، لم يسقُط عنهُ الضَّمانُ.

(¬٢) قوله: (وتَصيرُ): مُكاتبتُه.

(¬٣) قوله: (إنْ ولَدَتْ): من سيدِها، سواءٌ شَرَطَ وطءَ مُكاتَبتِه أم لا. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (أُمَّ ولَدٍ): لأنها أمتُه ما بَقِيَ عليهَا دِرهمٌ.

(¬٥) قوله: (ثمَّ إنْ أدَّتْ): مكاتبتُه التي أولَدَهَا. م ص [¬٣].

(¬٦) قوله: (عَتَقَتْ): أي: إذا أدَّت المكاتبةُ بعدَ ولادَتِها مِنْ سيِّدِها، عَتَقَتْ بالكِتَابةِ، وبَطَلَ حكمُ الاستيلادِ. وما فَضَلَ مِنْ كَسبِها، فهوَ لَها. ح ف.

(¬٧) قوله: (وإلاَّ فبِمَوتِه): أي: وإنْ لم تؤدِّ شَيئًا مِنْ مَالِ الكِتَابةِ، أو بَقِيَ عليها

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 360 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.