فَصْلٌ
وإنْ اختَلَفَا (¬١) فِي الكِتَابَةِ (¬٢): فَقُولُ المُنْكِرِ (¬٣). وفي قَدرِ عِوَضِهَا (¬٤)، أو جِنسِهِ (¬٥)، أو أجَلِهَا (¬٦)،
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وإنْ اختَلَفَا): أي: السيدُ ورقيقُه، ولا بيِّنة.
(¬٢) قوله: (في الكِتَابَةِ): كأن ادَّعَى العبدُ أن سيدَه كاتبهُ على كَذَا، فأنكرهُ سيدُه، أو ادَّعى السيدُ ذلِكَ على عَبدِه فأنكَرهُ. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (فقَولُ المُنكِرِ): بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُها.
(¬٤) قوله: (وفي قَدرِ عِوَضِها): أي: عِوضِ الكِتابةِ، كقولِ السيدِ: كاتبتُك على ألفٍ. فيقولُ المُكاتَبُ: بل علي ستمائة، فقولُ سيدٍ بيمينِه، نصًّا. م ص [¬٢].
(¬٥) قوله: (أو جنسِهِ): أي: وإن اتفقَا على الكِتَابةِ، واختلَفَا في جِنسِ عِوضِ الكِتَابةِ؛ بأن قال السيدُ: كاتبتُكَ على مائة دِرهَمٍ. فقالَ المُكاتَبُ: بل على عَشَرَةِ دنانيرَ. فقولُ السيدِ؛ لما تقدَّم. ع ب [¬٣].
(¬٦) قوله: (أو أجَلِهَا): أي: أو اختلفَا في قَدرِ أجلِها؛ بأن قال السيدُ: كاتبتُكَ على ألفين إلى شَهرين، كلُّ شَهرٍ ألفٌ. وقال العبدُ: بل إلى سَنتَين، كلُّ سنةٍ