أو وَفَاءِ مَالِهَا (¬١): فَقُولُ السيِّدِ (¬٢).
والكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ (¬٣): كعَلَى خَمْرٍ، أو خِنْزِيرٍ (¬٤)، أو مَجهُولٍ (¬٥). يُغلَّبُ فِيهَا: حُكْمُ الصِّفَةِ (¬٦)،
ألفٌ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (أو وَفَاءِ مَالِهَا): بأن قال العبدُ: وفَّيتُكَ كِتابَتي فَعتقْتُ. وأنكَرَ السيدُ. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (فقَولُ السيِّدِ): بيَمينِه، وكذا لو ادَّعَى المُكاتَبُ أن سيدَهُ أبرأهُ منها، فأنكَرَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ذلِكَ. م ص [¬٣].
(¬٣) قوله: (والكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ): كمَا إذا فُقِدَ [¬٤] شَرطٌ من شُروطِ صِحَّتِها؛ بأنْ كان العِوضُ فيها حَرامًا، ونحو ذلك.
(¬٤) قوله: (كَعَلَى خَمْرٍ أو خِنزِيرٍ): أي: كالكِتَابةِ على خَمرٍ، أو على خِنزيرٍ.
(¬٥) قوله: (أو مَجهُولٍ): أي: أو الكِتَابةِ على شَيءٍ مجهُولٍ، كثَوبٍ، أو حِمَارٍ.
(¬٦) قوله: (يُغلَّبُ فيها حُكمُ الصِّفَةِ): المرادُ بالصفَةِ: التعليقُ للعتقِ على أداءِ المَالِ بقوله: إن أدَّيتَ إليَّ كَذَا، فأنتَ حُرٌّ. وحكمُها: هو العتقُ بالأداءِ. ومعنَى تَغليبِ حُكمِهَا: أن يقدَّرَ وجودُها، وإن لم يُصرِّح به، فكأنه قال: إن أدَّيتَ إليَّ كذا، فأنتَ حُرٌّ. فيكونُ العتقُ في الفاسِدَةِ بالأداءِ لا بالكِتَابةِ. ح ف.