Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

فإنْ ماتَ ولَمْ يُبِّين: هلْ حَمَلَتْ بهِ في مِلْكِهِ أو غَيرِهِ؟ لَم تَصِرْ أُمَّ ولَدٍ، إلَّا بقَرينَةٍ (¬١).

ولا يَبطُلُ الإيلادُ بحَالٍ، ولو بِقَتلِهَا لِسَيِّدِهَا (¬٢). وولَدُهَا (¬٣) الحَادِثُ (¬٤) بَعدَ إيلادِهَا (¬٥): كَهِيَ (¬٦).

(¬١) قوله: (لم تَصِرْ أمَّ ولَدٍ إلاَّ بقَرينَةٍ): بأن كانَت فِراشًا له، أو يقول: ولَدَته في مِلكِي. ع ب وزيادة [¬١].

(¬٢) قوله: (ولو بقَتلِهَا لسيِّدِهَا): سواءٌ قتَلَتهُ عَمدًا أو خطأً، وللوَرَثَةِ القِصَاصُ في العَمدِ، إن لم يكُن لها ولَدٌ منه حِينَ القَتلِ، أو كانَ وقامَ به مانِعٌ من الإرثِ، فإن كانَ ولا مَانِعَ، سَقَطَ القِصَاصُ، وعليها قيمةُ نفسِها.

فإن قِيل: ينبغي أن لا تَعتِقَ كما لا يَرِثُ القَاتِلُ، وكالمدبَّر. أُجيب: بأنها إن لم تَعتِقْ بذلِكَ، لزِمَ جوازُ نقلِ المِلكِ فيها، ولا سَبيلَ إليه. ولأنَّ الحُريَّةَ لله، والاستيلادُ أقوى مِنَ التدبير.

(¬٣) قوله: (وولَدُها): أي: أمِّ الولَد.

(¬٤) قوله: (الحَادِثُ): مِنْ غَيرِ سيِّدِها.

(¬٥) قوله: (بَعدَ إيلادِهَا): من سيدِها. قال الحفيد: أمَّا الموجُودُ قبلَ إيلادِها، فليسَ هو بمنزِلَتها إذا كانَ من غَيرِ سيِّدها.

(¬٦) قوله: (كَهِيَ): أي: في عَدمِ صحةِ التصرُّفِ فيه، وفي أنه يَعتِقُ بمَوتِ السيِّدِ، وليس تابعًا محْضًا، بحيثُ إنه إذا ماتَت أمُّه قبلَ مَوتِ السيدِ يعودُ إلى الرقِّ، بل بمنزِلَةِ ولَدِ المدبَّرَةِ الذي قُلنا: إنه مُدبَّر بنفسِه. سواءٌ كانَ الولدُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 374 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.