Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

لكِنْ (¬١) لا يَعتِقُ بإعتَاقِهَا (¬٢)، أو مَوتِهَا قبلَ السيِّدِ (¬٣)، بل بِمَوتِهِ (¬٤).

وإنْ ماتَ سَيِّدُهَا وهِيَ حَامِلٌ: فنَفَقَتُها مُدَّةَ حَملِهَا مِنْ مَالِهِ (¬٥)،

التي أتَتْ به مِنْ غيرِ السيدِ مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ، أو زِنًى، أو شُبهَةٍ، إن لم تَشتَبه عليه بمَنْ ولَدُه منها حُرٌّ، وسواءٌ عَتَقَت بمَوتِ سيدِها أو ماتَت قبلَه. فيجوزُ فيه من التصرُّفاتِ ما يجوزُ في أمِّ الولد مِنْ إجارةٍ، واستخدَامٍ، وإعارةٍ، وإيدَاعٍ، ونحو ذلك. ويَمتنِعُ فيه ما يَمتنعُ فيها من التدبيرِ، والبيعِ، والهبةِ، والوصية، والوقفِ. م خ وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (لكِنْ): استدراكٌ على قوله: «كَهِيَ».

(¬٢) قوله: (لا يَعتِقُ بإعتَاقِها): لأنها عَتَقَت بغيرِ السَّببِ الذي تَبِعَها فيه، ويبقَى عِتقُه مَوقُوفًا على مَوتِ سيدِه، وكذا لو عَتَقَ ولدُها، لم تَعتِق بذلِكَ، بل بمَوتِ سيدِها. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (أو مَوتِها): أي: ولا يَعتِقُ ولدُها بمَوتِها قبلَ سَيدِها، ويبقَى عِتقُه مَوقُوفًا على مَوتِ سيدِها؛ لبقَاءِ التبعيَّةِ. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (بل بمَوتِه): أي: السيد. إضرابٌ إبطالِيٌّ.

(¬٥) قوله: (مِنْ مَالِه): أي: مالِ الحَملِ، أي: نَصيبِه الذي وُقِفَ له؛ لمِلكِه لَهُ. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 375 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.