Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

إنْ كَانَ (¬١)، وإلَّا: فَعَلَى وارِثِهِ (¬٢).

وكُلَّمَا جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ (¬٣): لَزِمَ السيِّدَ فِدَاؤُهَا (¬٤) بالأَقَلِّ مِنَ الأَرْشِ (¬٥)، أو قِيمَتِهَا يَومَ الفِدَاءِ (¬٦).

ناقَشَه البُهوتيُّ بقوله: هذا مبنيٌّ على أنَّ الحَملَ يرِثُ بمجرَّدِ الحَملِ، والاستِهلالُ شَرطٌ. والصحيحُ أنه لا يَرِثُ إلا بالاستِهلال، أي: مِنْ حِينِه.

(¬١) قوله: (إنْ كانَ): أي: إن كانَ له مالٌ.

(¬٢) قوله: (وإلاَّ فَعَلَى وارِثِه): أي: بأن لم يكن للحمل مالٌ [¬١] بأنْ لم يُخلِّف السيدُ ما يَرِثُ منه الحَملُ، فنفقَةُ أمِّ الحَملِ على وَارِثه؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وكُلَّمَا جَنَتْ أمُّ الولَدِ [¬٣]) على غَير سَيدِها، تعلَّق أرشُ جِنايَتِها برَقَبتِها. م ص [¬٤].

(¬٤) قوله: (لَزِمَ السيِّدَ فِداؤُها بالأقلِّ … إلخ): فلو نَقَصَت قِيمتُها أو زادَت يَومَ الفِدَاء، فدَاهَا بقيمَتِها يومَ ذَاكَ، إن كانَت أقلَّ من الأرشِ، ويَفدِيها بقِيمَتِها أمَّ ولَدٍ؛ لأنَّ الاستيلادَ يَنقُصُها، ولو ماتَت قبلَ الفِدَاءِ، فلا شَيءَ على سيدِها، إلاَّ أن يكونَ هو الذي أتلَفَها، فيكونُ عليهِ قيمتُها. ح ف.

(¬٥) قوله: (بالأقلِّ مِنَ الأرشِ): أي: أرشِ الجِنَايةِ.

(¬٦) قوله: (أو قيمَتِهَا يَومَ الفِدَاءِ): أي: أو الأقلِّ من قِيمَتِها يومَ الفِدَاء.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 376 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.