Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب النكاح

للحُرَّةِ البَالِغَةِ الأجنبيَّةِ (¬١)، لِغَيرِ حاجَةٍ. فلا يَجُوزُ له نَظَرُ شَيءٍ مِنهَا، حتَّى شَعْرِهَا المُتَّصِلِ (¬٢).

الثَّانِي: نَظَرُهُ لِمَنْ لا تُشتَهَى، كعَجُوزٍ (¬٣)، وقَبيحَةٍ (¬٤). فَيجُوزُ: لِوجهِهَا خَاصَّةً (¬٥).

الذَّكَرِ والخُصيَتَين. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (للحُرَّةِ البَالِغَةِ الأجنبيَّةِ): نصًّا. قال الأثرمُ: استعظمَ الإمام أحمد إدخَالَ الخِصيَانِ على النساءِ؛ لأن العُضوَ وإن تعطَّلَ، أو عُدِمَ، فشهوةُ الرجالِ لا تزولُ من قلوبِهم، ولا يُؤمنُ التمتُّعُ بالقُبلَةِ وغَيرِها. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (حتَّى شَعرِهَا): حتى: حرفُ عطف. ف «شعرها» بالجرِّ، عطفٌ على «شيء» من عَطفِ البعضِ على الكُلِّ. والمَعنى: فلا يجوزُ النظرُ إلى شيءٍ منها حتى النظر إلى شَعرِها. و (المتَّصِلِ) صفة لشَعْرٍ. وأما إذا كانَت حاجةٌ داعيةٌ للنظرِ، فسيأتِي فِي كلامِ المصنفِ مَفصَّلاً.

(¬٣) قوله: (الثانِي: نَظَرُه): أي: الرجُلِ البَالِغ (لِمَنْ لا تُشتَهى) لأن النصَّ ورَدَ في العَجوزِ بقوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا﴾ [النُّور: ٦٠] الآية. وأُلحِقَ بها ما فِي معنَاها ممَّا ذُكِرَ. ح ف.

(¬٤) قوله: (وقبيحَة): المَنظَرِ، ومَريضَةٍ لا تُشتَهَى، إلى غَيرِ عَورَةِ صَلاةٍ. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (لِوجهِهَا خاصَّةً): دونَ بقيةِ أعضائِها.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 383 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.