الثَّالِثُ: نَظَرُهُ (¬١) للشَّهَادَةِ عَلَيهَا، أو لِمُعَامَلَتِهَا (¬٢). فَيجُوزُ: لِوَجهِهَا (¬٣). وكذا: كَفَّيهَا لِحَاجَةٍ (¬٤).
الرَّابِعُ: نَظَرُهُ (¬٥) لِحُرَّةٍ بالِغَةٍ يَخْطُبُهَا (¬٦). فَيجُوزُ: للوَجهِ، والرَّقَبَةِ، واليَدِ، والقَدَمِ (¬٧).
(¬١) قوله: (الثَّالِثُ: نَظَرُه): الثالِثُ من الأقسامِ: نظرُ الرجُلِ البالِغِ.
(¬٢) قوله: (أو لِمُعَامَلَتِها): في بَيعٍ وإجَارةٍ وغَيرِهما.
(¬٣) قوله: (فيجوزُ لوجهِهَا): ليعرِفَهَا بعَينِها؛ لتجوزَ الشهادةُ عليها، أو يرجِعَ عليها بالدَّرَكِ، أي: على البَائِعَةِ [¬١] بالعُهدَةِ، وعلى المُشتَرِيةِ بالثَمنِ. ع ب [¬٢].
(¬٤) قوله: (وكذا [¬٣] كفَّيهَا لِحَاجَةٍ): وكذا يجوزُ لمُعامِلٍ نَظرٌ إلى كَفَّيها. نقلَ حربٌ ومُحمَّد بن أبي حَرب، في البائِعِ ينظُرُ كفَّيها ووجهَهَا: إن كانَت عَجُوزًا رَجوتُ، وإنْ كانَت شابَّةً تُشتَهَى أكرَهُ ذلِك. م ص [¬٤].
(¬٥) قوله: (الرابعُ: نَظَرهُ): الرابعُ من الأقسَامِ: نَظَرُ الزوجِ.
(¬٦) قوله: (لِحُرَّةٍ بالِغَةٍ يخْطُبُهَا): وغَلَبَ على ظنِّه إجابتُه، نَظَرُ ما يَظهَرُ منها غالبًا.
(¬٧) قوله: (فيجُوزُ للوَجهِ … إلخ): لحديث: «إذ خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فَقَدَرَ أن يَرى مِنها بعضَ ما يدعُوه إلى نِكاحِها، فليفَعل». رواه أحمد، وأبو داود [¬٥].