الخَامِسُ: نَظَرُهُ (¬١) إلى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ (¬٢). أو: لِبِنْتِ تِسْعٍ (¬٣). أو: أمَةٍ لا يَملِكُهَا (¬٤)،
(¬١) قوله: (الخَامِسُ: نَظَرُهُ): الخامِسُ من الأقسَامِ: نَظَرُ الرجُلِ البالِغِ.
(¬٢) قوله: (إلى ذَواتِ محَارِمِه): وهي مَنْ تحرُمُ أبدًا بنَسَبٍ، كأمِّه، وأُختهِ، أو بسَببٍ مُباحٍ، كرَضاعٍ، ومُصَاهَرةٍ، كأُختِه مِنْ رَضَاعٍ، وزَوجَةِ أبيهِ وابنِه، وأمِّ زوجَتِه، بخِلافِ أُختِها ونَحوِها؛ لأنَّ تحريمَها إلى أمَدٍ، وبخِلافِ أمِّ المَزنيِّ بها، وبنتِها، وأمِّ المَوطُوءَةِ بشُبهَةٍ وبنتِها؛ لأن السببَ ليس مباحًا. ع ب [¬١].
(¬٣) قوله: (أو لبنتِ تِسعٍ): أي: أو نَظَرُهِ لبنتِ تسعٍ مِنْ رجُلٍ، كمَحرَمٍ؛ لأنَّ عورتَها مخالِفةٌ لعورَةِ البالغةِ؛ بدليل قوله ﷺ: «لا يقبلُ اللَّه صلاةَ حائضٍ إلاَّ بخِمَارٍ» [¬٢]. فدلَّ على صحةِ صلاةِ من لم تَحِضْ مكشوفةَ الرأسِ، [فيكونُ حكمُها مع الرجالِ كذَواتِ المحارِمِ، وكالغُلامِ المراهِقِ مع النساءِ. م ص] [¬٣]، [¬٤].
(¬٤) قوله: (أو أمَةٍ لا يَملِكُهَا): ولو غَيرَ مُستَامَةٍ، كما في «الإقناع» [¬٥].