أو يَملِكُ بَعضَهَا (¬١). أو: كَانَ لا شَهوَةَ لَهُ، كَعِنِّينٍ وَكَبيرٍ (¬٢). أو: كَانَ مُمَيِّزًا، ولَهُ شَهوَةٌ (¬٣). أو: رَقِيقًا (¬٤) - غَيرَ مُبَعَّضٍ ومُشتَرَكٍ- ونَظَرَ لِسَيِّدَتِهِ (¬٥). فيجُوزُ: للوَجهِ (¬٦)، والرَّقَبَةِ، واليَدِ (¬٧)،
(¬١) قوله: (أو يَملِكُ بعضَهَا): أي: أو نظَرُهُ لأمةٍ لا يَملِكُها، أو يملِكُ بعضَها، فيحرُم الاستمتاعُ؛ لأنَّ ما حرَّم الوطءَ حرَّمَ دواعِيَه. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (أو كَانَ لا شَهوةَ لهُ كَعِنِّينٍ وكَبيرٍ): ومُخنَّثٍ، أي: شديد التأنيث في الخِلقَةِ حتَّى يُشبِه المرأةَ في اللِّينِ، والكَلامِ، والنغمَةِ، والنظَرِ، والعَقلِ. فإن كانَ كذلِك، لم يكُن له في النساءِ إربٌ؛ لأنه لا تقومُ له آلة. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (أو كانَ مُميِّزًا ولهُ شَهوةٌ): أي: أو كانَ الناظِرُ للمَرأةِ مميزًا وله شَهوَةٌ، كمَحرَمٍ؛ لأن اللَّه تعالى فرَّقَ بين البالِغِ وغيرِه بقوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا﴾ [النُّور: ٥٩]، ولو لم يكُن له النظرُ لمَا كانَ بينهما فَرقٌ. ع ب [¬٣].
(¬٤) قوله: (أو رَقيقًا): أي: أو كانَ الناظِرُ رَقيقًا … إلخ.
(¬٥) قوله: (ونَظَرَ لسيِّدَتِهِ): أي: مالكَتِه كُلِّه.
(¬٦) قوله: (فيجُوزُ للوَجهِ … إلخ): هذا راجِعٌ للقِسم الخَامِس كُلِّه.
(¬٧) قوله: (واليَدِ): ذكر القاضي أنَّ المُرادَ باليدين في ذاتِ المَحرَمِ والأمَةِ المُستَامَةِ للبيعِ يُريدُ شِراءَهَا: إلى المِرفَقِ. ح ف.