Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب النكاح

أو يَملِكُ بَعضَهَا (¬١). أو: كَانَ لا شَهوَةَ لَهُ، كَعِنِّينٍ وَكَبيرٍ (¬٢). أو: كَانَ مُمَيِّزًا، ولَهُ شَهوَةٌ (¬٣). أو: رَقِيقًا (¬٤) - غَيرَ مُبَعَّضٍ ومُشتَرَكٍ- ونَظَرَ لِسَيِّدَتِهِ (¬٥). فيجُوزُ: للوَجهِ (¬٦)، والرَّقَبَةِ، واليَدِ (¬٧)،

(¬١) قوله: (أو يَملِكُ بعضَهَا): أي: أو نظَرُهُ لأمةٍ لا يَملِكُها، أو يملِكُ بعضَها، فيحرُم الاستمتاعُ؛ لأنَّ ما حرَّم الوطءَ حرَّمَ دواعِيَه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (أو كَانَ لا شَهوةَ لهُ كَعِنِّينٍ وكَبيرٍ): ومُخنَّثٍ، أي: شديد التأنيث في الخِلقَةِ حتَّى يُشبِه المرأةَ في اللِّينِ، والكَلامِ، والنغمَةِ، والنظَرِ، والعَقلِ. فإن كانَ كذلِك، لم يكُن له في النساءِ إربٌ؛ لأنه لا تقومُ له آلة. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (أو كانَ مُميِّزًا ولهُ شَهوةٌ): أي: أو كانَ الناظِرُ للمَرأةِ مميزًا وله شَهوَةٌ، كمَحرَمٍ؛ لأن اللَّه تعالى فرَّقَ بين البالِغِ وغيرِه بقوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا﴾ [النُّور: ٥٩]، ولو لم يكُن له النظرُ لمَا كانَ بينهما فَرقٌ. ع ب [¬٣].

(¬٤) قوله: (أو رَقيقًا): أي: أو كانَ الناظِرُ رَقيقًا … إلخ.

(¬٥) قوله: (ونَظَرَ لسيِّدَتِهِ): أي: مالكَتِه كُلِّه.

(¬٦) قوله: (فيجُوزُ للوَجهِ … إلخ): هذا راجِعٌ للقِسم الخَامِس كُلِّه.

(¬٧) قوله: (واليَدِ): ذكر القاضي أنَّ المُرادَ باليدين في ذاتِ المَحرَمِ والأمَةِ المُستَامَةِ للبيعِ يُريدُ شِراءَهَا: إلى المِرفَقِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 386 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.