ولِحُرَّةٍ مُمَيِّزَةٍ دُونَ تِسْعٍ (¬١). ونَظَرُ المَرأَةِ لِلمَرأَةِ (¬٢)، وللرَّجُلِ الأَجنَبِيِّ (¬٣). ونَظَرُ المُمَيِّزِ الذي لا شَهوَةَ لَهُ للمَرأَةِ (¬٤). ونَظَرُ الرَّجُلِ للرَّجُلِ، ولو أمْرَدَ (¬٥).
(¬١) قوله: (ولِحُرَّةٍ مُميِّزَةٍ دُونَ تِسعٍ): أي: وينظُرُ لِحرَّةٍ مميِّزَةٍ دونَ تِسعِ سنين. فالتنوينُ عوضٌ عن المضافِ إليه.
(¬٢) قوله: (ونَظَرُ المرأةِ للمَرأةِ): أي: ويُباح نَظَرُ المرأةِ للمرأةِ، ولو كافِرَةً مع مسلمَةٍ.
(¬٣) قوله: (وللرَّجُلِ الأجنبيِّ): أي: ويُباحُ نظرُ المرأةِ للرجُلِ الأجنبيِّ غَيرِ الزوجِ والسيِّدِ.
(¬٤) قوله: (ونَظَرُ المميِّزِ): أي: ويُباحُ نظرُ المميِّزِ، أي: الصبي (الذي لا شَهوةَ له للمَرأةِ) كامرأةٍ معَ امرأةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم﴾ [النُّور: ٥٩]. فدلَّ على التفريقِ بينَ البالِغ وغَيرِه.
(¬٥) قوله: (ونَظَرُ الرجُلِ للرَّجُلِ، ولو أمرَدَ): بمنع الصرف؛ للوصَف ووَزنِ الفِعلِ، كأحمَرَ. لكن إن كانَ الأمردُ جَميلاً يُخافُ الفِتنةُ بالنَّظرِ إليه، لم يَجُز تعمُّدُ النظرِ إليه. وروى الشعبيُّ، قال: «قدِمَ وفدُ عبدِ القيسِ على النبي ﷺ، وفيهم غُلامٌ أمرَدُ، ظاهرُ الوضَاءَةِ، فأجلَسه النبيُّ ﷺ وراءَ ظَهرِه» [¬١]. رواه أبو حفص. م ص [¬٢].